نظام شؤون الحج والعمرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزير

:

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المجلــس

:

مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

اللجنــة

:

لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة  بمقتضى احكام هذا النظام.

الدائــرة

:

دائرة الحج والعمرة في الوزارة.

المدير العـام

:

مدير عام الدائرة.

المكتـب

:

أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 3

يحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج والعمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها.

ب- التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة.

ج– تنفيذ ترتيبات الحجاج والمعتمرين الأردنيين في الديار المقدسة والاشراف عليها.

المادة 5

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها.

2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة.

3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية  للدائرة وجدول التشكيلات الخاص بها.

4- تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة وتحديثها.

5- التنسيب للوزير باتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المكاتب التي تعمل دون اعتماد.

6- القيام بأي مهام أو واجبات أخرى يكلفه بها الوزير. 

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة 6

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوزارة.

ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها .

ج-  يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت.

 د-  للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

هـ – يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

و – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

ز-   تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام إعفاء أعضاء اللجنة أو أي من اعضائها وتعيين بديل عنهم او عن أي منهم.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس.

ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها .

ج- إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء.

د-  التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة.

هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس.

و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم.

ز- إعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسمي الحج والعمرة ورفعهما للوزير لعرضهما على المجلس لإقرارهما معززة بتقرير من مدقق حسابات قانوني معتمد.

ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقراره من المجلس.

ط- أي امور اخرى يكلفها الوزير او المجلس بها.

 

المادة 8

أ-  تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.   

ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا وحسب النسب التي يحددها المجلس وفقا للمعيارين التاليين:-

1- الأكبر سنا.

2- القرعة.

ج-1- اذا استنكف أي من الأشخاص الذين تم اختيارهم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيحل محله من يختاره المجلس من الحالات الإنسانية التي يحددها.

2- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يتم اختيارهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة (1%) من العدد المقرر لحجاج المملكة

المادة 9

تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:-

أ-  المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة.

ب- البعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه العبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية تخصص لها نسبة لا تزيد على (20%) من باقي العدد المقرر لحجاج المملكة بعد استيفاء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ان يحدد العدد المقرر لكل فئة من هذه الفئات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.

المادة 10

أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام  الفئات التالية:-

1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن.

2- مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته.

3- مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس أو زوجة المحرم (احداهن).

ب- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج من قبل المنصوص عليهما في  الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن وعدم الحج من قبل.

 ج- 1- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي  شريطة عدم الحج من قبل بالنسبة لزوجة المحرم .

 2- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج من قبل.

المادة 11

تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الإضافية في المشاعر وفقاً لما يلي:-

أ-   طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب.

ب-  الأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال.

ج – الأسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال.

المادة 12

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى الحال وفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.

ب- يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لموسمي الحج والعمرة ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه.

ج- تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات و سجلات تقيد فيها  النفقات جميعها  وتفاصيلها على أن تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج.

 د- تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

هـ- تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة  في نهاية كل موسم حج وموسم عمرة مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس.

و- تقدم الدائرة للمجلس تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال كل  موسم حج.

المادة 13

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 14

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحــج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:-

أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منها، وبدل خدمات الاعتماد.

ب-  تحديد مواقع مساكن الحجاج والمعتمرين ومواصفاتها وأجرة السكن للحاج أو للمعتمر الواحد.

ج-  تحديد مواصفات وسائل نقل الحجاج والمعتمرين وشروط ذلك  وأجرة المقعد الواحد. 

دـ   بدل خدمات شؤون الحج وشؤون العمرة وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة عن كل حاج.

هـ –   الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها.

المادة 15

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي:-

أ-  أسس اختيار أعضاء بعثة الحج  من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج والواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

ب- تحديد عدد أعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية والواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص  بين الوزير ووزير الصحة.

ج- تحديد عدد أعضاء البعثة الإعلامية من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة  ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون  ومدير عام وكالة الانباء الأردنية.

د-  تحديد مندوبين اثنين من أعضاء نقابة الصحفيين يسميهما نقيب الصحفيين لتغطية موسم الحج.

هـ- تحديد الاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين من أعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها.

و- أسس اختيار أعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج او العمرة من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم.

ز- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الاضافي لإنجاز معاملات الحجاج والمعتمرين أو تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك اعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة أو مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود أو أي مكان آخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج أو من الدوائر الرسمية او غيرها.

 ح- أسس استئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية.

المادة 16

يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق