نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سياسة التعليم العالي لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤمن حاجة التعليم العام المتزايدة الى المعلمين المدربين عن طريق:
أ- تأسيس دور جديدة للمعلمين والمعلمات او فتح شعب جديدة في الدور الحالية.
ب- قبول طلاب نهاريين في هذه الدور والعمل على التوسع في ذلك.
ج- اتاحة فرص الدراسة المسائية في الدور ليستفيد منها المعلمون والمعلمات من الاماكن المجاورة
د- عقد امتحان عام تشرف عليه الوزارة ويكون مستوى مباحثه معادلا لمستوى المباحث المقررة في دور المعلمين يشترك فيه
المعلمون والمعلمات في الخدمة وغيرهم وذلك بقصد رفع مستوياتهم العلمية والمسلكية وتوضع معادلة لشهادات الدورات التدريبية
في هذه الدور بالنسبة لمباحث هذا الامتحان.
هـ- تقرير حد ادنى لمؤهلات المعلمين والمعلمات من الناحيتين العلمية والمسلكية على الا يعين في الخدمة الدائمة بعد
تقرير هذا الحد الادنى من تقل مؤهلاته عن هذا الحد، والعمل الدائب لرفع مستوى المعلمين والمعلمات في الخدمة المصنفة
لتبلغ هذا الحد الادنى في اقرب وقت ممكن.

المادة 3

تكون مدة الدراسة في دور المعلمين سنتين بعد الدراسة الثانوية وتعطى فيهما دروس اكاديمية ومسلكية نظرية وعملية حسب
المناهج التي تقررها وزارة التربية والتعليم بعد استشارة الهيئات التعليمية في هذه الدور وتخضع شروط القبول والدراسة
والنجاح والمنح والتعاقد واصدار الشهادات وغير ذلك من مثل هذه الامور لقرارات تصدرها وزارة التربية التعليم.

المادة 4

تبذل الجهود الحكومية والخاصة لانشاء جامعة اردنية تلبي حاجات التعليم العالي المتزايدة في البلد، وتمنح شهادات جامعية
من مستوى تعترف به المؤسسات التعليمية الكبرى الخاصة بالدراسات العليا في العالم وكخطوة اولى نحو تأسيس هذه الجامعة
تؤسس الكليتان التاليتان:
أ- كلية التربية من مستوى جامعي مدة الدراسة فيها اربع سنوات وتؤدي على شهادة البكالوريوس المناسبة.
ب- كلية زراعية يطلق عليها اسم( كلية الحسين الزراعية) مدة الدراسة فيها سنتان على ان ترتفع في المستقبل الى اربع
سنوات وتؤدي الى شهادة بكالوريوس في الزراعة او التعليم الزراعي.

المادة 5

تدار الكليتان المذكورتان على النحو التالي:
أ- يؤلف مجلس امناء مستقل عن وزارة التربية والتعليم للاشراف على ادارة الكليتين المذكورتين ضمن احكام الدستور والقوانين
والانظمة والسياسة العامة المرعية في المملكة، ويرأس المجلس وزير التربية والتعليم بحكم مركزه وينوب عن الرئيس عند
تغيبه عن الجلسات نائب رئيس دائم ينتخبه اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ب- يؤلف المجلس من سبعة اعضاء عدا الرئيس، يكون مالا يزيد عن اربعة اعضاء منهم من كبار موظفي الدولة، ويكون العدد
الباقي من المواطنين على ان يكون الاعضاء جميعهم من حملة الشهادات الجامعية ويعين اعضاء المجلس للمرة الاولى بقرار
يتخذه مجلس الوزراء بعد اختيار العدد اللازم من قائمة باسماء من يرشحهم وزير التربية والتعليم ويقترن بالارادة الملكية
السامية.
ج- يقوم رئيس المجلس بدعوة الاعضاء للاجتماع مرتين في السنة على الاقل ويكون مسؤولا عن تقديم قرارات المجلس الى مجلس
الوزراء حيثما اقتضى الامر ذلك واعلام العميد صاحب العلاقة في حينه لاتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات .
د- تكون مدة العضوية خمس سنوات يعيد بعدها مجلس الوزراء النظر في تشكيل المجلس وتنتهي العضوية في حالة الوفاة او المرض
الذي لا يمكن العضو من القيام بمهام عضويته، او في حالة الاستقالة الاختيارية، ويصدر مجلس الوزراء قرار انتهاء العضوية
ويقترن ذلك بالارادة الملكية السامية، وعند شغور العضوية يعين العضو الجديد بقرار من مجلس الوزراء من بين قائمة المرشحين
يقدمها مجلس الامناء ويصبح التعيين ساري المفعول بعد اقترانه بالارادة الملكية السامية.
هـ- لمجلس الامناء الصلاحية المطلقة في وضع السياسة العامة للكليتين الجامعيتين مستأنساً بتوصيات العميد صاحب العلاقة
بعد مشاورة هيئة التدريس.
ويعهد الى المجلس كذلك بدراسة واقرار التواصي الخاصة بالانظمة والمناهج والبرامج والدراسات وشؤون القبول والترفيع
ومنح الشهادات وجميع الامور الاكاديمية والفنية المتعلقة بالطلاب والدراسة في هذه الكليات وتكون قرارات المجلس نهائية
وملزمة اذا وافق عليها عدد لا يقل عن خمسة من اعضاء المجلس
و- تكون موازنة الكليتين فصلا مستقلا في الموازنة العامة للدولة ويعد مجلس الامناء -بناء على تنسيب العميد المختص
-مشروع الموازنة بما في ذلل تحديد الرسوم المدرسية ثم ترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها واكمال
الاجراءات الرسمية المقررة، ويجوز لمجلس الامناء جمع التبرعات والمساهمات الاهلية وقبول الهبات من الافراد والمؤسسات
الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج بعد موافقة مجلس الوزراء على قبول هذه الهبات.
ز- يعين عميد لكل كلية. ويجب ان يحمل العميد شهادة الدكتوراه في احد حقول الدرسة في كليته، او في الفلسفة وان تكون
لديه الاهلية اللازمة الكافية في الادارة وفي حقل تخصصه ويعين العميد في المرحلة التأسيسية بقرار يتخذه مجلس الوزراء
ويقترن بالارادة الملكية السامية ويبقى العميد في عمله حتى يستقيل بمحض اختياره او يقصى من الخدمة بقرار مجلس الامناء
باغلبية خمسة اصوات على الاقل ويقترن بتصديق مجلس الوزراء والارادة الملكية السامية
عند شغور وظيفة العميد ينسب مجلس الامناء مرشحين اثنين يقرر مجلس الوزراء تعيين احدهما ويقترن القرار بالارادة الملكية
السامية.
ح-يقوم العميد بعمل السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء فيما يتعلق بشؤون كليته فيشرف على تنفيذ السياسة العامة للكلية
وتطبيق المناهج والانظمة والتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء ويشترك في جميع مناقشات المجلس دون يكون له حق التصويت،
ويتولى جميع الامور الادارية والمالية المتعلقة بكليته وضمن السياسة العامة للدولة واحكام الموازنة والانظمة والتعليمات
المالية المقررة.
ط- يضع مجلس الامناء الانظمة والتعلميات الخاصة بتعيين اعضاء هيئة التدريس وترفيعهم والاستغناء عنهم وتقاعدهم وغير
ذلك من امورهم، ويتم تنظيم الدرجات والرواتب الخاصة بالعميد واعضاء هيئة التدريس على نحو يكفل اجتذاب اعلى المؤهلات
العلمية، ويقر مجلس الوزراء هذه الانظمة والتعليمات حسب الطرق المرعية في المملكة، ويقوم مجلس الامناء والعميد المختص
بتنسيب تعيين الاساتذة لمجلس الوزراء الذي يصدر القرارات بهذا الشأن ويقوم العميد بتعيين المستخدمين عدا الاساتذة
ويراعى في التعيين احكام الموازنة المقررة لهذا الغرض وحاجات البرامج الدراسية.

المادة 6

يمنح مجلس الامناء الدرجات العلمية بناء على توصية العميد والهيئة التعليمية في الكلية وتكون الشهادات موقعة من عميد
الكلية ورئيس مجلس امنائها.

المادة 7

يمكن تأسيس كليات اخرى بناء على توصيات مجلس الامناء بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء وشريطة ان تسمح الامكانات
المالية والفنية بذلك وتدار هذه الكليات بنفس الاسلوب الذي تدار به الكليتان المنوه عنهما في هذا النظام.

المادة 8

تلحق جميع الكليات بالجامعة الاردنية بعد تأسيسها ويصبح رئيسها مسؤولا عن جميع عمداء الكليات.

المادة 9

لمجلس امناء الكليتين ان يعيد النظر في هذا النظام ويقترح تعديله في ضوء تطبيقه والخبرة العملية، وترفع التعديلات
المقترحة لمجلس الوزراء للنظر فيها واقرار ما يراه مناسباً بشأنها واستصدار الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق