نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان 1962.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق).
وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية المفرق المقرر صدروها بموجب قانون البلديات.

المادة 3

ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي
تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يعرض للبيع او يبيع اي نوع من الخضار ضمن المنطقة البلدية الا ضمن السوق العام المخصص لهذه الغاية
من قبل المجلس البلدي.

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية :
أ . فلس دينار
25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام .
50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام
60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام
80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام
70 عن حمل كل بهيم
100 عن حمل كل بغل او كديش
150 عن حمل كل جمل
700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب )
1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندى )
500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( تارك )
ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معباة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة فانه يستوفى
الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعباة فيه .
ب. يستوفى نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ضمن المنطقة البلدية ولا يتم بيعها .
تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر .

المادة 6

لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف
انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض
البلدية والمخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 7

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية :
أ . فلس
500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت .
200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح .
100 عن كل ماية كيلوغرام من الصوف .
20 عن كل خيشة ( ثلثية ) تبن .
10 عن كل كيس ( شوال ) مفرد من التبن .
500 عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها.
30 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام.
60 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلوغرام .
40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير .
20 عن كل ماية كيلو من الشعير .
20 عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام
40 عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام .
20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس .
ب. يستوفى عن السمك الطازج او السمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب
والجميد والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف
والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار ) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس .

المادة 8

كل من يخالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 9

تلغى المواد 26 -32 (مع تعديلاتها) من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 المنشور في العدد 1313 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق