نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية أريحا..
تعني لفظة (منطقة البلدية) منطقة بلدية أريحا.
تنصرف لفظة (الخضار) وتشمل جميع أنواع الخضار الطازجة والمجففة سواء كانت نامية فوق الأرض أو في باطنها.
تنصرف لفظة (الفواكه) وتشمل جميع أنواع الفواكه والثمار الطازجة والمجففة.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة اية خضار أو فواكه ضمن منطقة البلدية إلا في سوق البلدية
العام الذي أنشىء على أرض الأوقاف بالقرب من شارع القدس.

المادة 4

المادة 4- يستوفى المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم جباية رسوم سوق الخضار والفواكه التالية من البائع أو المستورد ومن
المشتري مناصفة عما يباع أو يتعاقد على بيعه أو يعرض للبيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطقة البلدية باستثناء
الموز الذي تستوفي الرسوم عنه من المشتري.
أ- الفواكه
الموز – عن كل طن أربعماية فلس والقطف عشرة فلسات.
البطيخ – دينار عن السيارة الكبيرة وخمسماية فلس عن السيارة الصغيرة.
الشمام – عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 20 – 25 كيلو غرام.
الحمضيات – عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها 20-25 كيلو غرام.
الأثمار والفواكه محصول البلاد المستوردة من الخارج – عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام.
قصب السكر – عشرون فلساً عن كل ربطة تحتوي على 25 عود
البلح – عشرة فلسات عن كل قطف.
التمر – عشرون فلساً عن كل صحيفة أو قفير أو صندوق.
ب- الخضار:
القرنبيط والملفوف والقرع الأصفر والباذنجان (الصوبا) عن كل طن ثلاثماية فلس.
الخضار محصول البلاد والمستورد من الخارج على اختلاف أنواعها – عشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من 15-25 كيلو غرام.

الخضار محصول البلاد على اختلاف أنواعها والتي تعبىء في شرحات وزن من 3-4 كيلو غرام أربعة فلسات ووزن من 5-7 كيلو
غرام ستة فلسات ووزن من 8 -10 كيلو غرام عشرة فلسات.
الخس – خمسون فلساً عن كل ماية خسة.
الفجل ، البقدونس ، البصل الأخضر ، الرشاد ، السلق ، السبانخ ، الفلفل الأخضر – عشرون فلساً عن كل ربطة أو صحارة وزنها
من 15-25 كيلو غرام وثلاثين فلساً عن كل سل أو شوال.
ج- جميع أنواع البطاطا ، البصل ، الكستنا ، التوم ، الفستق ، المستوردة من الخارج ثلاثون فلساً عن كل شوال.

المادة 5

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالمفرق أية خضار أو فواكه ضمن منطقة البلدية، خارج سوق الخضار والفواكه العام
الذي أنشىء على ارض البلدية الواقعة بجانب مكاتب البلدية.

المادة 6

المادة 6 –
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبالإضافة
إلى ذلك يحكم عليه بدفع ضعف الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تلغى المواد (3 و 4 و 5) وتعديلاتها من نظام أسواق بلدية أريحا لسنة 1953 المنشور في الملحق الأول للعدد
رقم (1134) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/2/16.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق