نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الامانة: امانة العاصمة.
المجلس: مجلس امانة العاصمة .
السوق: السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه الامانة لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقة الامانة او
حدودها التنظيمية وتشمل ثلاجة حفظ وتخزين الخضار والفواكه .
مجلس الادارة: مجلس ادارة السوق.
مدير السوق: الشخص الذي يعينه المجلس مديراَ للسوق بناء على تنسيب مجلس الادارة.
المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة
والمجففة بما في ذلك البطاطا وتقاويها.
الشخص: اي شخص حقيقي او معنوي.
الوكيل: الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة.
البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين او لحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد
البيع.
تاجر الجملة: اي وسيط يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق لحسابه الخاص .
المشتري : اي شخص يشتري محصولا من السوق.
البيع بالجملة: البيع لاي شخص بقصد اعادة البيع مرة اواكثر.
البيع بالمفرق: بيع المحصول للمستهلك بالقطاعي.

المادة 3

المادة 3- السوق وحدة ادارية مستقلة ترتبط بالامانة يطلق عليها اسم سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان ويكون
لها ميزانيتها الخاصة.

المادة 4

المادة 4- يخصص المجلس واردات السوق بما في ذلك المبالغ المدورة من اي سنة سابقة بناء على تنسيب مجلس الادارة لتحقيق
الاهداف التالية:-
1- دفع النفقات والمصاريف التي تترتب علىالسوق، بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات جهاز الادارة.
2- تسديد المبالغ السنوية المستحقة على حساب القروض التي كان المجلس قد استلفها للسوق قبل بدء العمل بهذا النظام.
3- تسديد القروض والفوائد التي يستلفها المجلس للسوق بعد بدء العمل بهذا النظام.
4- دفع اية مصاريف اخرى تتحقق على السوق بمقتضى هذا النظام او اي تشريع آخر والتي ليست من المصاريف التي يجوز قيدها
على حساب رأس المال.
5- توسيع وتحسين اعمال السوق او القيام بانشاءات جديدة او زيادة رأس ماله.
6- تخصيص المبالغ اللازمة لحساب الاحتياطي.
7- تخصيص مبلغ لحساب تجديد الانشاءات والمباني او الادوات والاليات التي يحتاجها السوق او يقتضى اقامتها في اي منطقة
من امانة العاصمة لتكون اسواقاَ جديدة او فروعاَ لهذا السوق.
8- تخصيص اية مبالغ اخرى ضرورية للمشاريع الانمائية او الخدمات العامة.

المادة 5

المادة 5- يعلن المجلس بقرار يتخذه وينشره سنوياَ بعد نهاية السنة المالية عن مقدار زيادة او نقص مقبوضات تلك السنة
المالية عن مصروفات السوق وعن المبالغ التي تحول لحساب الاحتياطي وحساب التجديد او لاي منهما.

المادة 6

المادة 6- في حالة نقص واردات السوق عن نفقاته خلال سنتين ماليتين متتاليتين، يقوم المجلس بتسديد العجز بالطريقة التي
يراها مناسبة.

المادة 7

المادة 7- يختار المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة مراقب حسابات لمراجعة حسابات السوق وتدقيقها والتوقيع على حساباته
الختامية بالاضافة الى تدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة صلاحية استدانة الاموال اللازمة لحاجات السوق.

المادة 9

المادة 9- 1- يشكل المجلس لجنة تتولى تحديد مقدار الاجر السنوي لممتلكات السوق وتعرفة الخدمات التي يقدمها السوق وتعرض
على المجلس لاقرارها وتعديلها ويكون قراره فيها بهذا الصدد نهائياً.
2- يعلن المجلس في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية عن تأجير محلات السوق ويضع شروط عقود تأجيرها.
3- يشكل المجلس لجنة لدراسة طلبات الاستئجار واختيار المستأجرين الذين عليهم توقيع العقود ودفع الاجرة خلال اسبوع
من تاريخ تبليغهم، وكل من يتخلف عن ذلك يصرف النظر عن تأجيره.

المادة 10

المادة 10-1- يتولى ادارة السوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
أ- امين العاصمة
ب- عضو ينتخبه المجلس من بين اعضائه
ج- وكيل امانة العاصمة
د- مدير مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط في وزارة الزراعة.
هـ- مدير دائرة الجودة والاسعار في وزارة التموين.
و- ممثل عن المنظمة التعاونية الاردنية يعينه مجلس ادارة المنظمة.
ز- ممثل عن الغرفة التجارية في عمان.
ح- مدير السوق .
ط- ممثل عن مؤسسة التسويق الزراعي يعينه رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
2- لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا من اعضائه تتولى دراسة واعداد المهام التي توكل اليها من قبل مجلس الادارة.

المادة 11

المادة 11- يكون لمجلس ادارة السوق الصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للسوق وتنفيذ احكامه
2- تنسيب تعيين مدير السوق وموظفيه ومستخدميه وتحديد صلاحياتهم ومرتباتهم واجورهم والمؤهلات والخبرات التي يجب ان
تتوفر فيهم وانهاء خدماتهم.
3- اعداد مشروع ميزانية السوق وطريقة انفاق الواردات
4- اقتراح اي تعديلات ضرورية في نظام السوق وادارته
5- وضع القواعد لتأجير واستعمال جميع ممتلكات السوق
6- تأمين جميع متطلبات السوق الانشائية والعمرانية والمالية
7- تقديم التوصيات اللازمة لحسن ادارة السوق وانتظام اعماله.

المادة 12

المادة 12- يقرر المجلس من وقت لاخر تخصيص المصاريف والنفقات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة ومكافآتهم السنوية كما
يقرر دفع مكافأة لاي عضو ادارة او اي شخص يقوم بعمل خاص يكلفه به مجلس الادارة او لجانه الدائمة او المؤقتة المنبثقة
عنه.

المادة 13

المادة 13- يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله.
2- تقديم التواصي بالافراد اللازمين للجهاز الاداري للسوق والمؤهلات المقترح توفرها بهم وكل ما له علاقة باعمال السوق.
3- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق وتوجيهه.
4- توقيع العقوبات المسلكية على افراد الجهاز الاداري للسوق.
5- الصرف والتوقيع على الشيكات في الحدود التي يوافق عليها المجلس.
6- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة.

المادة 14

المادة 14- يعتبر مدير السوق وموظفوه ومستخدموه من عداد موظفي ومستخدمي امانة العاصمة، وتطبق عليهم جميع القوانين والانظمة
المتعلقة بموظفي البلديات.

المادة 15

المادة 15- يخصص السوق لبيع الخضار والفواكه بالجملة فقط ويحظر فيه البيع بالمفرق.

المادة 16

المادة 16- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة الامانة الا في السوق،
على انه يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف محددة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز بيع اي منتوجات زراعية اخرى في السوق الا بموافقة مجلس الادارة.

المادة 18

المادة 18- يحدد مجلس الادارة ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول للسوق وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه
وتحميله وطريقة خروجه، كما يضع الاسس الخاصة بكيفية استخدام جميع التسهيلات للسوق وما يلزمها من الصيانة والعناية.

المادة 19

المادة 19- يباع المحصول الذي يعرض في السوق بطريقة المزاد العلني ويجوز لمجلس الادارة ان يستنثي من ذلك الحالات التي
تقل فيها القيمة التقديرية للاصناف المباعة عن خمسة دنانير وكذلك المحاصيل الجافة كالبطاطا والبصل والثوم وغيرها والفواكه
المستوردة.

المادة 20

المادة 20- في جميع الحالات التي تستثنى فيها الاصناف المعروضة للبيع من شرط البيع بالمزاد طبقا للمادة (19) يجب ان
توضع اسعار البيع على الاشياء المعروضة ويلتزم البائع بهذه الاسعار.

المادة 21

المادة 21- يحظر على التجار والوكلاء التعامل في السوق ببيع او شراء جميع مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة
وغير ذلك داخل السوق واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق هذا السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات الانتاج
الزراعي ومبيعات هذا اللانتاج، كما لا يجوز لهم اجراء اي مقاصة بين ما يستحقه المزارع من ناتج بيع المحصول وما يستحق
عليه من اية مشتريات لمستلزمات الانتاج الزراعي.

المادة 22

المادة 22- 1- لا يجوز ان يزيد الحد الاقصى للعمولة التي يحصل عليها الوكلاء او الجمعيات التعاونية عن بيع جميع انواع
المحصول من الانتاج الاردني على 2% من القيمة الحقيقية للمبيعات، ويجب ان تحسب العمولة على اساس القيمة الحقيقية للمبيعات
لا على اساس الكمية او الوحدة المبيعة.
2- يجب ان لا تزيد العمولة التي يتقاضاها الوكلاء او اي بائع آخر عن 3% من القيمة الحقيقية للمبيعات بالنسبة للخضار
والفواكه المستوردة.

المادة 23

المادة 23- علىالوكيل او اي بائع آخر ان يوضح على كشف حسابات صادر منه الى صاحب او اصحاب المحصول المباع الكمية المبيعة
وسعر البيع وتاريخه، ولا يجوز له ان يخصم من قيمة المبيع غير العمولة وأجرة النقل والرسوم المستحقة للامانة واذا شحنت
بضاعة اكثر من مزارع في سيارة نقل واحدة توضع اجرة النقل الكلية ويحسب ما يستحق على كل مزارع على اساس نسبة وزن منقولاته
الى الوزن الكلي الحقيقي لجملةالمحصول المنقولة.

المادة 24

المادة 24- على الوكلاء والجمعيات التعاونية واي بائع في السوق ان يستعمل النماذج والقيود التي تعدها ادارة السوق لجميع
ما تقتضيه اعماله في السوق ولا يجوز لهم ان يستعملوا اية نماذج او قيود اخرى،ويتوجب عليهم ان يقدموا الى ادارة السوق
النسخة الاولى من تلك النماذج والكشوفات والقيود او اية فواتير او قيود تتعلق بعملهم في السوق في الموعد الذي تحدده
ادارة السوق .

المادة 25

المادة 25- 1- يستوفي المجلس عن المحصول الذي يبلغ او يعرض للبيع في السوق من البائع او المستورد ومن المشتري مناصفة
رسما قدره (4%) من القيمة الحقيقية للمبيع ،على ان تجبى الرسوم المتحققة علىالبائع والمشتري بواسطة الوكيل وتدفع
الى ادارة السوق .
2- في حالة خروج بضاعة من السوق دون بيعها فيه او في حالة تلفها كليا او جزئيا يجب على صاحبها ان يحصل من ادارة السوق
على ما يثبت خروجها دون بيع وان يقدم لادارة السوق جميع البيانات والادلة التي يطلبها مدير السوق.
3- تعفى الخضار والفواكه التي تباع داخل السوق من رسوم القبان والدلالة.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من المحصول بما في ذلك البطاطا وتقاويها في اي مكان ضمن منطقة
الامانة الا اذا سبق ان اشتريت هذه الخضار والفواكه او بيعت ضمن سوق الجملةالمركزي واستوفيت الرسوم المقررة عنها.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يرتكب الافعال التالية:-
1- تعطيل حركة السير او المرور في السوق باي شيء كان او التسبب بعرقلتها.
2- اشغال ارصفة وساحات وممرات السوق خلافا للترخيص الخطي الصادر من مدير السوق.
3- احداث او لغط او ضوضاء او القيام باي عمل من شأنه ان يسبب الفوضى او يعرقل اعمال البيع او يؤثر على الامور التنظيمية
للسوق.
4- مخالفة التعليمات والانذارات الخطية الصادرة من قبل مدير السوق او من يقوم مقامه والمعلنةعلى لائحة الاعلانات
في السوق.
5- مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 28

المادة 28- 1- كل من باع اية انواع من المحصول او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او
خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه قد ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (41)
من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
2- اذا تخلف اي شخص من المتعاملين في السوق او ممن يدخلون السوق بحكم طبيعة عملهم عن القيام بالاشغال المطلوبة منه،
فانه يجوز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك الملكف بعد
انذاره بوجوب انجازها خلال الفترة التي يحددها له اذا لم يقم بذلك.

المادة 29

المادة 29:
يشرف على ادارة الثلاجة وتشغيلها جهاز من الموظفين والمستخدمين يرأسهم موظف فني مختص.

المادة 30

يضع مجلس الادارة النظام الداخلي للثلاجة ويحدد اجور التخزين فيها وشروطه وكيفية استلام وتسليم البضاعة والمستندات
والنماذج اللازمة لمختلف اعمال الثلاجة.

المادة 31

المادة 31- للمجلس ان يفوض امين العاصمة او مدير السوق جميع او بعض صلاحياته لغايات تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 32

المادة 32- تلغى احكام اي نظام سابق الىالمدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق