نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في نابلس لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير :وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه .
المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس .
السوق : السوق المؤسسة بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها
التنظيمية .
مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق .
المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة
في الذيل المحلق بهذا النظام .
الشخص: اي شخص حقيقي او معنوي .
الوكيل :الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة .
البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق .
الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين او لحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد
البيع .
تاجر الجملة: اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق .
المشتري: اي شخص يشتري محصولا من السوق .
البيع بالجملة : البيع في السوق لاي شخص بقصد اعادة البيع .
البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير .

المادة 3

المادة 3:
أ- السوق وحدة ادارية منبثقة عن البلدية ومرتبطة بها ، يطلق عليها اسم (سوق الجملة للخضار والفواكه) وتشكل وارداتها
ونفقاتها فصلا خاصا من فصول الموازنة العامة للبلدية.
ب- يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقا لمتطلبات الحاجة وامكانيات البلدية.

المادة 4

المادة 4:
تعود واردات السوق لخزانة البلدية ، وتدخل في الفصل الخاص بها في الموازنة السنوية .

المادة 5

المادة 5:
تصرف واردات السوق لسداد النفقات والاجور والمصاريف والقروض المترتبة على السوق بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات
الادارة ، وما يرصد منها يصرف على المشاريع حسبما يرى المجلس ، اما العجز فيسدد بالطريقة وعلى الوجه الذي يقرره المجلس
.

المادة 6

المادة 6:
تخضع حسابات السوق للتدقيق والمراقبة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 7

المادة 7:
أ- يتخذ المجلس القرارات التي يراها مناسبة في جميع الامور المتعلقة بالسوق او ما ينشأ عنها من اعمال .
ب- يعين المجلس مدير السوق وموظفيه ويحدد رواتبهم واجورهم والشروط الواجب توفرها فيهم .

المادة 8

المادة 8:
يجري اشغال محلات او انشاءات السوق بالمزاد العلني بالطريقة ووفق الشروط التي يعينها المجلس سنة بعد اخرى ، وذلك يعد
الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 9

المادة 9:
أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
1- رئيس البلدية رئيسا او نائبه في حالة غيابه
2- مدير دائرة التسويق الزراعي او من ينوب عنه
3- مدير السوق
4- ممثل عن الاتحاد التعاوني المركزي الاردني
5- ممثل عن الغرفة التجارية ان وجد
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير في اي وقت يشاء من تخويل المجلس القيام بالصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة، والمشكل
وفق الفقرة السابقة .
ج- يكون نصاب مجلس الادارة قانونيا اذا حضره على الاقل ثلاثة اعضاء ، وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات
يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 10

المادة 10:
يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:
أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه.
ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه.
ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.

المادة 11

المادة 11:
مع مراعاة اي تشريع آخر ، للمجلس ان يقرر صرف مبلغ من حسابات السوق لأي شخص كأجور او نفقات او مكافآت على ان قبض اية
اجور او نفقات او مكافآت من قبل اي شخص لا يخوله بحد ذاته الاستفادة من الاحكام المتعلقة بموظفي البلدية .

المادة 12

المادة 12:
يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله .
ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ما له علاقة باعمال السوق .
ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق وتوجيهه .
د- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة .

المادة 13

المادة 13:
يعتبر مدير السوق ومستخدموه من موظفي ومستخدمي البلدية وتطبق عليهم جميع القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي البلديات.

المادة 14

المادة 14:
أ- يخصص السوق للبيع بالجملة المحصولات المذكورة انواعها في الذيل الملحق بهذا النظام
ب- لمجلس الادارة من وقت لآخر وفي جميع الحالات ، ان يشطب او يضيف اي صنف من الخضار او الفواكه الى الذيل الملحق بهذا
النظام.

المادة 15

المادة 15:
أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق ، على انه
يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف معينة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 16

المادة 16:
يحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي للسوق ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول وتفريغه وعرضه للبيع
وتخزينه وتحميله وطريقة اخراجه حسب النماذج التي يضعها لهذه الغايات ، كما يضع الاسس لاستعمال السوق وما يلزمه من
الصيانة والعناية.

المادة 17

المادة 17:
يحظر على الوكيل بيع او شراء اي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق باستثناء قنار
البصل وتقاوى البطاطا ، واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات الانتاج
الزراعي ومبيعات هذا الانتاج .

المادة 18

المادة 18:
الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو (5%) من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا
و (6%) اذا كان مستوردا من خارج المملكة وتستوفي العمولة في كلا الحالتين من صاحب المحصول .

المادة 19

المادة 19:
على الوكيل ان يقدم كشف حساب الى صاحب او اصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه ولا يجوز له ان يخصم
من قيمة المبيع غير العمولة واجرة النقل والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 20

المادة 20:
يتوجب على كل من يتعامل في السوق ان يستعمل النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في النظام الداخلي.

المادة 21

المادة 21:
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره ثلاثة بالمائة من قيمة المادة المبيعة او المعروضة للبيع
في الاسواق العامة بشرط ان لا يقل الرسم في اية حالة عن خمس فلوس.

المادة 22

المادة 22:
كل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه الداخلي ، وكل من خالف احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب
عليه بعد ادانته وفق المادة (63) من قانون البلديات .

المادة 23

المادة 23:
تلغى احكام اي نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق