نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس لسنة 1957 ) ويعمل به ضمن حدود بلدية نابلس من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية نابلس مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 3

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة ونثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل
من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني وعضو يعينه المجلس البلدي وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة
بدعوة من رئيس البلدية لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وينشر
في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوعين على الاقل. ويشترط لنجاح الطالب ان
لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى
طبقا للمادة السابعة من هذا النظام.

المادة 4

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقا عليه طوابع واردات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي قبل الموعد المحدد
للاختبار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

تعطى الرخصة للسلاخين ومساعديهم والعمال بموجب النظام رقم 1 لسنة 1956 الصادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من
قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.

المادة 6

لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع اجزاء من
النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 7

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:
1- جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا
يزيد طوله على خمسة سنتيمترات يبدأ على بعد خمسة سنتيمترات من طرف الجلد.
2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن خمسة سنتيمترات
خلاف القطوع التي في الاطراف.
3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 8

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود – المبينة في المادة السابعة من هذا النظام
فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد
الوطني، وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس
اليوم من توقيع العقوبة. فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على
الاسبوعين ، اما اذا وقعت منها مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 9

كل من
أ-باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك ، أو
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصا ، أو
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد ، أو
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29
لسنة 1955 واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضى ستة اشهر من تايخ الحكم عليه
في مخالفة مماثلة فيجوز للمجلس البلدي ان يوقفه عن العمل لمدة شهر ، واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ
الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 10

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة التاسعة جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا
تزيد على اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة نهائياً.

المادة 11

على الطبيب البيطري او مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى أي نظام اردني او فلسطيني الى المديى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق