نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رخص المسلخ ودخول المسلخ
لا يجوز لاي كان مباشرة ذبح الحيوانات او سلخ جلودها في مسلخ بلدية القدس ما لم يكن حاصلا على رخصة قانونية صادرة
من رئيس المجلس البلدي أو من شخص مفوض من قبله.

المادة 3

المادة 3- فحص السلاخين
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ، ونجح في اختبار وفحص عملي تجريه
لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني ، وعضو يعنيه مجلس بلدية القدس برئاسة الطبيب البيطري الذي يعينه وزير
الزراعة ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختبار طلات الرخص مرة كل عام ، او كلما دعت الحاجة لذلك
ويعين رئيس البلدية موعداً لاجراء الفحص باعلان يلصق على باب المسلخ وينشر في الوقت نفسه باحدى الجرائد المحلية التي
تصدر بالقدس قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد للفحص.

المادة 4

شروط اجتياز الفحص
لا تجيز اللجنة الفاحصة اي شخص تقدم للفحص الا اذا ثبت لها ان عملية السلخ معه لا تستغرق اكثر من الوقت الذي تعينه.
وان الجلد الذي قام بسلخة خاليا من اية عيوب بحيث يمكن تصنيفه من الدرجة الاولى بمقتضى احكام المادة الحادية عشرة
من هذا النظام.

المادة 5

يجب على كل طالب رخصة سلاخة ، ان يقدم الى المجلس البلدي طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً مع صورتين
شمسيتين حديثتين له وذلك قبل موعد انعقاد الفحص والاختبار بأسبوع على الاقل وان يحتوي الطلب المذكور على المعلومات
الكافية المتعلقة باسم الطالب الكامل ولقبه وعمره وصناعته والجنسية التي يحملها ومحل اقامته.

المادة 6

ينتهي العمل بكل رخصة سلاخة صدرت او اعتبرت انها صدرت بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 7

يصدر رئيس مجلس بلدية القدس او اي شخص مفوض من قبله رخصاً لدخول المسلخ للعمال ومساعدي السلاخين ولا تعطى مثل هذه
الرخص لمن يكون دون السادسة عشرة من عمره وينتهي العمل بالرخص الصادرة بمقتضى هذه المادة في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها. ويجوز للمجلس البلدي ان يجدد هذه الرخص ويقتضي تقديم طلبات التجديد قبل
انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل.

المادة 8

الفحص الطبي
لا تصدر ولا تجدد اية رخصة بمقتضى المواد 3و4 و7 من هذا النظام الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الحكومة
تشهد بسلامته من الامراض المعدية والسارية.

المادة 9

المادة 9 –
1- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ-قد رفض او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام او اي نظام يعدله او يقوم
مقامه او بمقتضى نظام المسالخ رقم (1) لسنة 1956 او اي نظام يعدله او يقوم مقامة ، او.
ب- قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر أصدره المهندس الصحي او طبيب المجلس البيطري او اي شخص اخر اثناء اضطلاعه
بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، أو.
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها ، او.
د-قد أدين بارتكاب جرم جنائي ، أو.
هـ-قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته ، أو.
و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت الاخلال في النظام داخل المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته، أن يستأنف الامر الى محافظ مدينة القدس والاماكن المقدسة ويكون
القرار الذي يصدره المحافظ بهذا الشأن نهائياً.

المادة 10

حظر السلخ على غير السلاخين المرخصين.
لايجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص بمقتضى هذا النظام ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان
ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 11

نصنيف الجلود
يقوم الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او مفتش اللحوم في البلدية بمعاينة الجلود لتطبيق احكام هذا النظام وتصنيف الجلود
بمقتضى هذه المادة حسب الدرجات التالية:
1- جلود الدرجة الاولى – وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:
أ-أن يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين
ب-ان يكون الجلد خاليا من القطوع، ويستثنى من ذلك قطوع الاطراف عند الارجل ، حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على
خمسة سنتيمترات مقاسا بعد مسافة خمسة سنتيمترات من طرف الجلد
2- جلود الدرجة الثانية – وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:
أ- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين
ب- يسمح بوجود قطع او قطعين في الجلد لا يزيد طول اي قطع منهما على خمسة سنتيمترات خلاف القطوع التي بالاطراف
3-جلود الدرجة الثالثة – وهي الجلود التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية

المادة 12

مخالفات السلاخين
اذا ظهر لممثل المجلس البلدي المفوض او لطبيب بيطري مسلخ البلدية أو لمراقب المسلخ او لممثل وزارة الاقتصاد ، على
ضوء احكام المادة الحادية عشر من هذا النظام أن أي سلاخ مرخص قد الحق ضررا باكثر من جلد واحد في اليوم الواحد بحيث
نتج عن اهماله اعتبار الجلد او الجلود المذكورة من الدرجة الثالثة يجوز لمجلس بلدية القدس آخذاً بعين الاعتبار الجلود
التي قام بسلخها في ذلك اليوم وبناء على توصية اي من الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او ممثل وزارة الاقتصاد او مراقب
المسلخ ، وقف السلاخ المرخص عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى واذا وقعت من السلاخ مخالفة ثانية
خلال شهر واحد من تاريخ المخالفة الاولى جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد على الاسبوعين اما اذا وقعت
منه مخالفة ثالثة خلال المدة ذاتها جاز للمجلس البلدي سحب رخصته.

المادة 13

الرسوم
1-أ- يستوفي رسم مقداره دينار واحد عن كل رخصة سلاخة.
ب- يستوفي رسم مقداره خمسماية فلس عن رخص دخول المسلخ للعمال ومساعد السلاخين.
2- يجوز للمجلس البلدي ان يحدد عدد رخص السلاخين ورخص دخول المسلخ التي يصدرها كل سنة.

المادة 14

البسة السلاخين
يجوز لرئيس البلدية أو ممثله المفوض أن يأمر السلاخين المرخصين ومساعدي السلاخين المرخصين بدخول المسلخ ارتداء رداء
خارجي نظيف غير قابل لامتصاص الماء وبارتداء احذية من المطاط داخل المسلخ.

المادة 15

ربط الحيوانات
تحجز الحيوانات التي تجلب للذبح في حظائر المسلخ الخاصة لمدة ثماني عشرة ساعة على الاقل ، على مسؤولية اصحابها الذين
عليهم التأكد من أنها مربوطة ربطاً محكماً.

المادة 16

منع ذبح الحيوانات خارج المسلخ
لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد استهلاكها للذبح خارج مسلخ بلدية القدس.

المادة 17

حظر دخول الحيوانات الى المسلخ
يحظر ادخال الحيوانات الى المسلخ الا ما كان وارد للذبح ولا يجوز اخراجها الا بعد ذبحها.

المادة 18

نقل الذبائح
يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري
ثم تدمغ الذبائح الصالحة للاكل بعبارة (عوينت واجيزت) او بحروف توجز هذه العبارة.

المادة 19

تقطيع الذبائح
يحظر على أي شخص أن يقطع أية ذبيحة او أي جزء من اجزائها ضمن منطقة المسلخ الا بعد الحصول على تصريح بذلك من طبيب
المجلس البلدي.

المادة 20

المادة 20 –
مركبات اللحوم
لا يجوز ان يستعمل في نقل الجلود او الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ الا بمركبات يوافق عليها طبيب الصحة والطبيب
البيطري.

المادة 21

المادة 21 –
العقوبات
1- كل من:-
أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك، أو.
ب-فصل الجلد عن الذبيحة بالسكين او بأية الة او بواسطة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او.
ج-انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او.
د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.
هـ-او خالف اي امر او حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة
1955
2- يحق للمجلس البلدي في حالة حدوث أية مخالفة لاحكام الفقرة (ج) /(1) من هذه المادة ارتكبت قبل انقضاء ستة اشهر
من تاريخ الادانة في المخالفة الاولى ان يصدر أمراً بايقاف الشخص المخالف عن العمل لمدة شهر واحد ويحق للمجلس البلدي
في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ الادانة الاولى ان يسحب من الشخص المخالف رخصة السلاخة ولا يحق للمجلس البلدي
اعادة ترخيصه مرة اخرى.

المادة 22

استثناءات
1- كل رخصة لدخول المسلخ صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام
خلال المدة الباقية منها.
2- كل رخص سلاخة صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام تبقى
نافذة المفعول بمقتضى هذا النظام خلال المدة الباقية منها هذا اذا اجتاز حاملها الفحص الاختباري بمقتضى احكام المادة
الثالثة من هذا النظام.
3- تلغى رخصة السلاخة الصادرة بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 اذا لم يتوفر في حاملها الشروط والاحكام المنصوص
عليها في المادة 3و4 من هذا النظام.

المادة 23

الغاء
يلغى نظام مسلخ القدس لسنة 1946.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق