نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام سلخ الذبائح لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لاحد مباشرة سلخ الذبائح داخل مجزر عمان ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من طبيب بيطري امانة العاصمة.

المادة 3

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر ( 18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجربة لجنه
تشكل من طبيب بيطري العاصمة رئيساً وطبيب بيطري أمانة العاصمة عضواً ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ويكون اجتماع اللجنة
بدعوة من امين العاصمة لاختبار طلاب الرخص مرتين في كل عام على ان تكون المدة بين كل فحص وآخر ستة اشهر على ان يعلن
عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المجزر وكذلك ينشر في احدى الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية بشرط ان يتم
ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوع على الاقل. ويشترط لنجاح الطالب الا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت
المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقاً للمادة السابعة من هذا
النظام.

المادة 4

يجب على طالب الرخصة ان بقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب بيطري امانة العاصمة قبل
شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنة وصناعته وجنسيبه ومحل اقامته.

المادة 5

تعطى الرخص مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة – تنتهي في 31 آ ذار من كل عام.

المادة 6

تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخص خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل
بها لمدة سنه تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 7

لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج
الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في التعليمات التي يصدرها مجلس
امانة العاصمة فيجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب موظف وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن
العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى ، هذا مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع
العقوبة ، فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على الاسبوعين واذا
وقعت منه مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة جاز سحب رخصته بأمر من طبيب بيطري امانة العاصمة.

المادة 9

كل من:-
أ – باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او
ب – فصل الجلد من الذبيح بالسكين او اية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً او
ج – انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او
د – دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم بمقتضى المادة ( 63) من قانون البلديات (29) لسنة
1955، واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم عليه
في مخالفة مماثلة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة ان يوقفة عن العمل لمدة شهر واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة
من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للطبيب المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 10

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب بيطري امانة العاصمة وقفه عن
العمل مدة لا تزيد عن اسبوع ، واذا تكررت المخالفة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة سحب رخصته.

المادة 11

يقوم طبيب بيطري الامانة بعملية الاشراف وتدريب السلاخين على طريقة تحسين سلاخة الجلود.

المادة 12

يستوفي لمصلحة الامانة من مستلمي الجلود من المسلخ الرسوم التالية مقابل الخدمات المذكورة بالمادة (11) من هذا النظام:
أ- خمسة فلسات عن كل جلد من جلود الضأن والماعز.
ب- عشرة فلوس عن كل جلد من جلود الابل والبقر والجاموس.

المادة 13

يلغي اي نظام أردني أو فلسطيني تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق