نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة
المادة 1
يسمى هذا النظــام (نظــام سجــل الحقوق على الأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. |
السجل |
: |
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام القانون . |
المسجل |
: |
الموظف الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين لمسك السجل والإشراف عليه. |
الإشهار |
: |
قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير . |
المعرِّف |
: |
أي وصف رقمي أو حرفي أو رقم حرفي يستخدم في تبويب الضامنين والمدينين في الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في القانون في قاعدة بيانات السجل أو في التحري عنهم. |
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليهـــا فـــي القانـــون في أي مـــن الحالات التالية:-
أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ الإشهار.
ب-اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا يستخدم عادة في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة.
ج- إذا كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.
المادة 4
يشهر في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ما يلي:-
أ- الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها وأي اعتراض عليها.
ب- الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها.
المادة 5
يجوز أن يتضمن الإشهار الواحد عدة حقوق ضمان تنشأ من الضامن ذاته لصالح المضمون له بموجب عقد ضمان أو أكثر.
المادة 6
أ-1- لا يعتبر إشهار أي حق ضمان يضيف ضمانة أخرى أو تعديله أو أي تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بموافقة الضامن الخطيــة.
2- لا يعتبر تعديل الإشهار بإضافة ضامن آخر نافذاً الا بموافقته الخطية.
ب- يعتبر عقد الضمان الخطي دليلا كافيا على موافقة الضامن على الإشهار وإشهار التعديل بخصوص الضمانة الموصوفة في العقد اذا نص العقد على ذلك.
ج- لا يجوز للمسجل أن يطلب من المضمون له تقديم بينة تتعلق بالحق المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن.
د- لا تشترط موافقة المدين لتسجيل إشهار الحقوق المنصوص عليها في المواد (15) و(16) و(17) من هذا النظام.
المادة 7
على من يرغب في استخدام السجل استيفاء المتطلبات التي يحددها المسجل لهذه الغاية.
المادة 8
أ- ينظم الإشهار على الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر تنظيم الإشهار إلا باستخدام تلك اللغة.
ب- يشترط في الإشهار في السجل أن يكون مستوفياً البيانات المحددة في القانون وهذا النظام على أن يظهر السجل إشعارات الكترونية لإعلام طالب تسجيل الإشهار بالحقول الناقصة التي حالت دون إتمام التسجيل.
ج- في حال إدخال البيانات المحددة للإشهار، تُقبل عملية التسجيل ويصدر تأكيد الكتروني يتضمن تاريخ تسجيل الإشهار ووقته ورقمه والبيانات المدرجة فيه كافة.
المادة 9
أ- لا يعتبر قبول تسجيل الإشهار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، أو على دقة البيانات التي يتضمنها، أو أنه نافذ بين أطرافه أو في مواجهة الغير.
ب- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار أو دقتهـــا، على أن يبقى من قام بالإشهار مسؤولاً عن صحتها أو دقتها.
المادة 10
يشترط أن يتضمن الإشهار لأول مرة ما يلي:-
أ- بيانات الضامن وتشمل اسمه باللغة العربية وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصا طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيدخل اسمه باللغة اللاتينية.
ب- المعرف، وعلى النحو التالي:-
1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني له ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة.
2- إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني: رقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص له من الجهات المختصة ، إن وجد.
3- إذا كان شخصا اعتبارياً أردنياً: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة.
4- إذا كان شخصاً اعتبارياً غير أردني: رقم التسجيل.
ج- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه ومعلومات للاتصال به ان وجدت.
د- وصفا للضمانة موضوع الإشهار وبيان ماهيتها، ويعتبر شرط بيان الماهية متحققاً إذا تضمن الوصف أن الضمانة تتكون من أموال الضامن المنقولة كافة أو التي تندرج تحت فئة معينة أو صنف معين.
هـ- مدة سريان الإشهار.
و- أي بيانات إحصائية يتضمنها نموذج الإشهار المعد لهذه الغاية.
المادة 11
أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذا بظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها.
ب- يعتبر الإشهار غير نافذ في مواجهة أي ضامن أو مدين في حال حصول خطأ في المعرف المتعلق به بشكل يتعذر معه ظهور الإشهار عند التحري في السجل.
ج- لا يعد الخطأ الحاصل في معرّف أحد الضامنين أو المدينين والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ذلك الضامن أو المدين سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضامنين أو المدينين الآخرين والذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.
د- لا يعد الخطأ الحاصل في وصف إحدى الضمانات أو الأموال المنقولة موضوع الإشهار، والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بتلك الضمانة سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضمانات الأخرى والتي تم وصفها بشكل كافٍ في الإشهار.
المادة 12
أ- يجوز تعديل الإشهار النافذ بإشهار تعديل يتضمن إضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته.
ب- على المضمون له أن يشهر تعديلا يتضمن حذف أي ضمانة موصوفة في إشهار نافذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعديل عقد الضمان.
المادة 13
يجوز تمديد مدة الإشهار المسجل بتسجيل إشهار تمديد على أن يتضمن رقم تسجيل الإشهار ومدة تمديد سريان الإشهار.
المادة 14
أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:-
1- – اسم المعترض.
2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه.
3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.
ب- لا يؤثر تسجيل إشهار الاعتراض على نفاذ الإشهار المعترض عليه مالم يصدر قرار عن المحكمة بإلغاء ذلك الإشهار.
ج- لا يجوز تسجيل إشهار اعتراض على أي إشهار مسجل وفق أحكام المادة (16) من القانون.
المادة 15
أ- لغايات هذا النظام تعني عبارة (إشهار حق الخزينة) البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بحجز وتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة وأي إشهار يعدله أو يلغيه.
ب- يجب أن يتضمن إشهار حق الخزينة البيانات التالية:-
1- اسم المدين بحق الخزينة وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام.
2- اسم الجهة المستفيدة من حق الخزينة وعنوانها ومعلومات الاتصال الخاصة بها.
3- وصف المال المنقول موضوع حق الخزينة، إن وجد.
4- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز الصادر لتحصيل حقوق الخزينة.
المادة 16
يتم إشهار قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن الجهات المختصة وطلبات البدء بالتنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال، على ان يتضمن (إشهار قرارات الحجز ) وأي إشهار يعدلـه أو يلغيـــه مـــا يلي:-
أ- اسم المحكوم عليه أو المدعى عليه وعنوانهما والمعرف الخاص بهما وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- اسم المحكوم له أو المدعي وعنوانهما والبيانات الخاصة بهما.
ج- وصف المال المنقول موضوع الإشهار إذا كان معينا في القرار أو وصف المال المنقول الذي تضمنه طلب التنفيذ، حسب مقتضى الحال.
د- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز أو محضر التنفيذ، حسب مقتضى الحال.
المادة 17
يتم إشهار قرارات الإعسار وقرارات التصفية الإجبارية الصادرة عن المحكمة المختصة وقرارات التصفية الاختيارية من مراقب عام الشركات على أن يتضمن (إشهار الإعسار والتصفية) وأي إشهار يعدله أو يلغيه ما يلي:-
أ- اسم المدين وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- اسم المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار أو التصفية الإجبارية.
ج- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن القرار موضوع إشهار الإعسار أو التصفية الإجبارية.
المادة 18
أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه.
ب- على الجهات القائمة على تحصيل حقوق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء سبب تسجيل تلك الإشهارات على أن ترفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن الوثيقة التي تفيد بالانتهاء.
ج- في الأحوال جميعها يتضمن إشهار الإلغاء البيانـــات التالية:-
1- رقم تسجيل الإشهار.
2- اسم الشخص الذي يجري الإلغاء نيابة عن المضمون له أو عن الجهة القائمة على تحصيل حقوق الخزينة أو المحكوم له أو المحكمة أو مراقب عام الشركات، حسب مقتضى الحال، وصفته.
المادة 19
أ- إذا لم يتم تسجيل إشهار تعديل أو إشهار الإلغاء خلال المدد المحددة في هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار قرار بالإشهار.
ب- يلتزم المسجل بتسجيل الإشهار فور استلامه صورة مصدقة عن قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يرفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن ذلك القرار.
المادة 20
أ- يجوز لأي شخص التحري في قاعدة بيانات السجل على الموقع الإلكتروني للسجل من خلال رقم تسجيل الإشهار أو بإدخــال المعــرف، وعلى النحــو التالي:-
1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة.
2- إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني: رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه.
3- إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة.
4- إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني: رقم التسجيل.
ب- تقتصر البيانات التي تظهر بنتيجة التحري على وقت التحري وتاريخه والإشهارات النافذة في السجل تحت رقم تسجيل الإشهار المدخل عند التحري أو المعرف الخاص بالضامن، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك رقم تسجيل تلك الإشهارات وتاريخ التسجيل ووقته ،وإشهارات التعديل وإشهارات التمديد وإشهارات الإلغاء وإشهارات الاعتراض المتعلقة بالإشهارات التي ظهرت نتيجة التحري وذلك بالترتيب الزمني وفقاً لتاريخ تسجيل كل منها ووقته.
ج- يمكن لأي شخص قام بالتحري طباعة تقرير التحري واستصدار نسخة مصدقة الكترونياً من البيانات المدرجة في السجل تسمى ( تقرير التحري المصدق الكترونيا) ويصدر هذا التقرير برقم تسجيل على أن يتضمن صورة الكترونية عن توقيع المسجل وتاريخ استصداره ووقته.
د- يحفظ (تقرير التحري المصدق الكترونيا) في نظام السجل الإلكتروني ، وللشخص الذي قام بالتحري الحصول على نسخ مصدقة من التقرير من المسجل ويكون لها حجية في إثبات تاريخ الإشهارات التي يتضمنها التقرير ووقتها ومضمونها.
هـ- إذا لم تظهر أي بيانات نتيجة التحري، فيتم إصدار إشعار الكتروني يتضمن وقت التحري وتاريخه ونتيجته ورقم تسجيل الإشهار أو المعرف الذي تم التحري من خلاله، وللشخص الذي قام بالتحري استصدار تقرير تحرٍ مصدق الكترونيا أو نسخة مصدقة منه من المسجل.
المادة 21
أ- يجوز تسجيل إشهارات في السجل للمعاملات السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة.
ب- تعتبر الإشهارات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقود التأجير التمويلي والمسجلة أصلاً في السجل وفقا لأحكام تعليمات سجل المأجورات المنقولة لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (16) من قانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 قد تم تسجيلها معاملة سابقة وفقا لأحكام المادة (42) من القانون ويعتبر تاريخ تسجيلها هو التاريخ الثابت في السجل.
المادة 22
للمسجل أن يجمع أي بيانات إحصائية تتعلق بأنواع الإشهارات كافة تكون لازمة لعمل الوزارة أو غيرها من الدوائر الرسمية ذات العلاقة على أن لا يتاح الاطلاع على هذه البيانات للجمهور فيما يخص إشهاراً بعينه.
المادة 23
يصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 24
أ- يلغى نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم (158) لسنة 2016.
ب- تلغى تعليمات سجل المأجورات المنقولة رقم (31) لسنة 2017.