نظام سجل التجارة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون التجارة.

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين.

السجل

:

سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

مراقب السجل

:

مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام.

المحكمة المختصة

:

محكمة البداية .

شركة البريد المعتمدة

:

أي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال الوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.

المادة 3

أ‌-  ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات بما في ذلك تثبيت أي رهن او حجز على هذا القيد او التنازل او أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر في تثبيتها في السجل.

ب‌- يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من مراقب السجل حجة على الكافة.

المادة 4

ينظم سجل في مركز كل محافظة وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية.
ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.

المادة 6

أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:-

1- الاسم الكامل.

2-الاسم التجاري او العنوان التجاري .

3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة.

4-الجنسية.

5- نوع النشاط التجاري الذي يمارسه.  

6- فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت .

7- أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة ولادتهم وجنسياتهم و الصلاحيات الممنوحة لهم.

8- رأس المال المصرح به.

ب- لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا الأهلية لأي سبب.

المادة 7

أ-لمراقب السجل ان يطلب تقديم أي وثائق او معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل.

ب- يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.

المادة 8

  أ‌- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله.

ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.

ج- تفصل المحكمة المختصة في أي نزاع ناشئ عن القيد في السجل.

المادة 9

على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة
المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.

د- لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى مراقب السجل ما لم تستكمل إجراءات النقل بشكلها النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم العقد الى مراقب السجل .

المادة 10

يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.

المادة 11

إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال
شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 12

للوزير إصدار النماذج الخطية والإلكترونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:-

أ-تصاريح احتراف التجارة .

ب-الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.

ج- السجل.

المادة 13

تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.

المادة 14

كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المادة 15

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق