نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية

المادة 1

1- توضع تحت حمايةواشراف دائرةالحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قريتي جبا وقفقفا من قرى بني
حسن بحدودها التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق