نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية
المادة 1
1- توضع تحت حمايةواشراف دائرةالحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قريتي جبا وقفقفا من قرى بني
حسن بحدودها التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.