نظام رقم 800 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

المادة 1

المادة 1- تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي:
مدينة الزرقاء، الرصيفة ، السخنة، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق