نظام رقم 800 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951
المادة 1
المادة 1- تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي:
مدينة الزرقاء، الرصيفة ، السخنة، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.