نظام رقم 6 لسنة 1958

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل لسنة 1958)
” ESSENCE OF BUTTER AND ESSENCE OF HONEY “
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (23) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة
1954.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق