نظام رقم 6 لسنة 1958
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل لسنة 1958)
” ESSENCE OF BUTTER AND ESSENCE OF HONEY “
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (23) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة
1954.