نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955

المادة 1

نظرا لخلو المملكة الاردنية الهاشمية والبلدان المجاورة من مرض الخيل الافريقي فأني اقر ما يلي:-
المادة 1-
يلغى النظام رقم (5) لسنة 1960، (نظام منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية) المنشور في العدد (1508) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1960/9/1.

المادة 2

يشترط على جميع مستوردي حيوانات الفصيلة الخيلية إبراز شهادة صحية بيطرية رسمية بخلوها من الأمراض المعدية وخاصة مرض
الخيل الإفريقي وشهادة أخرى بأن كل رأس من الحيوانات الواردة ملقحاً باللقاح الواقي لمرض الخيل الإفريقي متعدد الفعالية.

المادة 3

لا يجوز استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من البلدان الموبوءة بمرض الخيل الإفريقي.

المادة 4

تحجر جميع حيوانات الفصيلة الخيلية في المحاجر البيطرية أو أي مكان يوافق عليه وزير الزراعة مدة خمسة أيام.

المادة 5

يستوفى عن كل رأس من حيوانات الفصيلة الخيلية (الصغير أو الكبير) ثمانين فلساً عن مدة أيام الحجر وخمسين فلساً كرسوم
بيطرة عدا رسوم الماء والتطهير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق