نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات

المادة 0

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب فقرات المادة 20 والمادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ونظراً لظهور
مرض الحمى القلاعية في سوريا ولبنان اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من 1 /4 /1955.

المادة 1

يمنع استيراد ما يلي الى المملكة الاردنية الهاشمية من سوريا ولبنان:
أ- الابقار والجاموس والجمال والخنازير.
ب- حبوب العلف والقش والتبن والزبل.

المادة 2

المادة 2 –
نظراً لحاجة المملكة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد (ابقار الذبح) والاغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات
على ان تحجر في المحجر الصحي البيطري لمدة أربعة ايام للضأن واالماعز، وستة أيام لابقار الذبح. ويستوفى عن كل رأس
من الاغنام خمس فلسات يومياً طيلة مدة الحجر وعشرة فلسات يومياً عن كل رأس من ابقار الذبح.

المادة 3

المادة 3 –
تحجر الحيوانات المهربة ضعف المدة المقررة في المادة 2 من هذا النظام، ويستوفى ضعف رسوم البيطرة ورسوم الحجر.

المادة 4

المادة 4 –
اذا ظهر مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات المحجورة يجوز لمدير البيطرة أن يأمر باتلافها او ذبحها في المحجر والتصرف
بأمرها.

المادة 5

يجوز لوزير الزراعة بكتاب خطي ان يستثني احد المواد المذكورة اعلاه او كلها.

المادة 6

المادة 6 –
يلغى النظام رقم 3 لسنة 1954 المنشور في الصفحة 693 من العدد 1197 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 /10 /1954.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق