نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور.
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من 1989/1/1.
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او التشجيعية حسبما تدل عليها القرينة في هذا النظام مجموع الاعمال التي تقدم للحصول
على جائزة الدولة التقديرية وعمل واحد يقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية.
الموضوع: اي نوع ادبي او فني او فرع من فروع العلوم يندرج تحت اي حقل من الحقول المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 3
المادة 3 –
ينشأ بمقتضى هذا النظام نوعان من الجوائز هما جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية.
المادة 4
المادة 4 –
تمنح الجائزة بنوعيها في الحقول التالية:
أ – الأداب.
ب – العلوم.
ج- العلوم الاجتماعية.
د- الفنون.
هـ- اي حقل اخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 5
تتكون الجائزة بنوعيها مما يلي:-
أ- شهادة تفوق
ب- مكافأة نقدية
المادة 6
المادة 6 –
يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:
أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله.
ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة اخرى سواء اكانت عامة ام خاصة.
جـ- ان لا يكون قد قدم للحصول على درجة علمية.
د- ان لا يكون قد مضى على نشره او اعلانه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية.
المادة 7
يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج في ذلك الحقل.
المادة 8
المادة 8 –
أ – تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي:
1 – جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار.
2 – جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار.
ب – اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة الى المكافأة النقدية التي توزع عليهم
بالتساوي.
ج- يشترط فيمن يمنح الجائزة ان يكون اردنيا ، غير انه يجوز للوزير في حالات خاصة السماح لغير الاردني ان يتقدم للحصول
عليها اذا قدم نتاجا ذا قيمة خاصة للملكة.
المادة 9
المادة 9 –
أ – يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية
على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الحقل وتتولى هذه اللجان المهام التالية:-
1- دراسة النتاج المقدم للحصول على الجائزة وتقويمه ولها ان تستعين باخرين من اصحاب الخبرة والاختصاص.
2- تقديم التوصيات التي تراها مناسبة ، على ان تكون مسببة.
ب – يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
جـ- للوزير صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان والاشخاص الذين تستعين بهم اللجان بموافقة الوزير لتقويم النتاج.
المادة 10
المادة 10 –
تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 9 من
هذا النظام ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المادة 11
المادة 11 –
أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة
في المادة 4 من هذا النظام.
ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة في كل حقل والشروط الشكلية لقبول النتاج من حيث العدد والحجم واي شروط اخرى يوافق
عليها.
المادة 12
المادة 12 –
يتولى الوزير ، الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بمنح الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال بتسليمها ويكون يوم 14
تشرين الثاني من كل عام هو تاريخ تسليم الجوائز.
المادة 13
المادة 13 –
ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة وتصرف لغاياتها بقرار من الوزير.
المادة 14
المادة 14 –
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 15
المادة 15 –
يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية للأداب والفنون رقم 19 لسنة 1977.