نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 0

نظراً لظهور وانتشار طاعون الخيل الافريقي في بعض البلدان المجاورة ومحافظة على الثروة الحيوانية في الفصيلة الخيلية
(الخيل والبغال والحمير) في المملكة الاردنية الهاشمية فاني اصدر النظام التالي:-

المادة 1

1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكة
الاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به من تاريخ 1960/6/8 والى حين اشعار آخر.

المادة 2

2- المادة الثانية: يمنع استيراد الحيوانات المذكورة في المادة الاولى من جميع بلدان الشرقين الاوسط والادنى وافريقيا.

المادة 3

3- المادة الثالثة: يمنع استيراد الحيوانات بجميع أنواعها بطريق الترانسيت.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق