نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف

المادة 1

يسمى هذا النظام(نظام اللوازم العسكرية لسنة 1995 )ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما علىتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:-
الوزير: وزير الدفاع
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية
المدير: مدير اي مديرية في القيادة العامة أو في سلاح الجو الملكي.
القوات المسلحة: القوات البرية وسلاح الجو الملكي والقوة البحرية الملكية اي قوات مسحلة اخرى ترتبط بالوزير
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للقوات المسلحة أو العائدة لها وصيانتها وشحنها والتأمين عليها وكذلك الخدمات
التي تحتاجها.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استخدامها على جهة معينة في القوات المسحلة وتشكل حاجة اساسية لتحقيق اهدافها
وتمكينها من القيام بأعمالها.

المادة 3

ا- لا تباشر عملية شراء اي لوازم تزيد قيمتها على – 5000 – خمسة الآف دينار الا بموجب طلب يقدم الى الجهة المختصة
بالشراء مرفق بمستند التزام مالي موقعا ومصدقا من الجهات المختصة
ب- يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة
وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها وكميتها.

المادة 4

المادة 4:-
يقدم طلب الشراء قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت
حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة أو لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

يجوز للمديرية المختصة بشراء أي لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناءا على تقرير من لجنة فنية يشكلها
رئيس هيئة الاركان على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم
الحصول عليها من خلال التبادل وبما يحقق مصلحة القوات المسحلة.

المادة 6

ا- يراعى مبدا المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها المديرية المختصة
بالشراء.
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.

المادة 7

لا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.

المادة 8

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى المديرية
المختصة بشرائها مراعاة ما يلي:-
ا- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 9

مع مراعاةاحكام هذا النظام يجوز للمديرية المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقا لاحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات
المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والاجنبية الاخرى.

المادة 10

الشراء من خارج الممكلة
المادة10-
ا- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين علىان تبين المديرية المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت المديرية المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة علىالقوات المسلحة.
ب- لرئيس هيئة الاركان الموافقة على ايفاد لجنة مشتريات الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص
عليهما في البندين 1و2 من الفقرة- ا- من هذه المادة.

المادة 11

طرق الشراء
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء
اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
ا- استدراج عروض في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء لشرائها.
2- اذا لم يوجد اكثر من اثنين من البائعين او المنتجين أو الموردين لهذه اللوازم.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت المديرية المختصة بالشراء ان الضرورة تقضي بشراء
اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب- الشراء المباشر للوزام بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بموافقة رئيس
هيئة الاركان.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول علىاللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناءا
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها
6- اذا كان شراء اللوازم لتوحيد الصنف في المديرية او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية
وذلك بموافقة المديرية المختصة.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو تصليح أو استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح العطاء أو تم أستدراج عروض وتعذر الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة او
عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- عند وجود نص قانوني أو أتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
10- اذا كانت اللوازم من احدى مؤسسات القوات المسلحة او لجهة تابعة لها.

المادة 12

صلاحيات الشراء
يتم شراء اللوازم وفق الصلاحيات التالية
أ- لرئيس هيئة الاكان
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة
مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة
لتصديق رئيس هيئة الاركان.
3- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في الحالات الواردة في المادة 11- ب من هذا النظام وذلك
بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع
قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.
4-شراء لوازم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميةالعامة بالاسعار المقررة من قبلها.
5- شراء لوازم من الجيوش العربية والاجنبية او بواسطتها بالاسعار التي يتفق عليها وبواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم
رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان وفي احوال طارئة او مستعجلة لا تحتمل التأخير تشكيل لجنة خاصة
من ثلاثة ضباط على الاقل لشراء ماتحتاجه القوات المسلحة من اللوازم دون التقيد بأحكام هذا النظام ،على أن تكون قرارات
هذه اللجنة خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان.

المادة 13

أ-لرئيس هيئة الاركان عقد اتفاقيات أو عقود مع الشركات أو الجهات المختصة لشراء قطع الغيار التبديلية واستمرار توريدها
مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعنيهم رئيس هيئة الاركان على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن
مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.
ب- لرئيس هيئة الاركان شراء اللوازم الخاصة او عقد الاتفاقيات او العقود لغايات استمرار صيانتها وتوريد القطع التبديلية
اللازمة لها مباشرة مع الشركات الصانعة او الجهات المختصة اذا لم تزد قيمتها على 000ر100 مائة الف دينار، واذا
زادت القيمة على ذلك فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء، على ان تخضع الاتفاقيات والعقود لتصديق رئيس هيئة الاركان.

المادة 14

أ- لمدير المشتريات
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على( 2000) الفين دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (2000) ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط
على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
3- شراء لوازم محددة الاسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
ب- لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة لاي مدير اخر.

المادة 15

العطاءات
تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة عطاءات مركزية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا النظام وعلى النحو التالي:-
أ- ثلاثة ضباط يعينهم الوزير بتنسيب من رئيس هيئة الاركان ويكون احدهم رئيسا للجنة على ان لاتقل رتبته عن عقيد ورتبة
العضوين الاخرين عن رائد.
ب- عضو يختاره وزير المالية من موظفي الفئة الاولى في وزارته.
ج- عضو يختاره وزير الصناعة والتجارة من موظفي الفئة الاولى في وزارته.
د- تكون الرئاسة والعضوية في لجنة العطاءات المركزية لمدة لاتتجاوز سنتين وللوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال
تمديد هذه المدة سنه اخرى.
ه- يعين رئيس هيئة الاركان امين سر للجنة من احد ضباط القوات المسلحة ولا يجوز له ان يشترك في اي من لجان المشتريات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق قراراتها من رئيس
هيئة الاركان على ان لاتزيد قيمتها على (5000000) خمسمائة الف دينار واذا تجاوزت ذلك فتصدق القرارات من الوزير.

المادة 17

لرئيس لجنة العطاءات المركزية تأليف لجان فنية لمساعدة اللجنة في الاعمال والمهمات المكلفة بها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 18

للجنة العطاءات واي لجان مشتريات مشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانه بالخبراء والفنيين العسكريين والمدنيين للافادة
من خبراتهم.

المادة 19

تنظم اجراءت العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة نتيجة عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك
بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان وترفق بكل عطاء تطرحة القوات المسلحة.

المادة 20

تطرح مديرية المشتريات العطاء وتحدد ثمنا لوثائق العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيمة العطاء على انه يجوز لها توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والجهات الرسمية
والجهات التي ترى ان من مصلحة الخزينه توجيهها لها.

المادة 21

ا- تعلن مديرية المشتريات عن العطاءات في وسائل الاعلام المختلفة الا انه يحق لرئيس هيئة الاركان عدم الاعلان
عنها وذلك في الحالات الخاصة التي تقتضيها مصلحة القوات المسحلة.
ب- ينشر الاعلان في جريدتين يوميتين لمرةواحدة او اكثر على ان لا يزيد عن ثلاث مرات.
ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة او التلفزيون.

المادة 22

تتولى مديرية المشتريات تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة العطاءات ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة
بتوريد اللوازم مع المتعاقدين.

المادة 23

الفصل الثالث
المادة23-
لا تنفذ قرارات الاحالة الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية ما لم تصادق عليها الجهة المختصة وفق احكام هذا النظام
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجنة تقديم قراراتها للتديق خلالخمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 24

لا يجوز اجراء اي تعديل على قرارات الاحالة الا بقرار لاحق خاضع للتصديق على ان يؤدي هذا التعديل الى الاضرار
بحق الخزينة اوالقوات المسحلة كزيادة في السعر او التأثير على جودة اللوازم.

المادة 25

استيراد اللوازم.
لرئيس هيئة الاركان التأمين على اللوازم التي تستوردها القوات المسحلة مباشرة من خارج المملكة او التي ترسل الى خارجها
لاي سبب من الاسباب وذلك قبل شحنها.

المادة 26

تعنون جميع اللوازم التي تستوردها القوات المسحلة مباشرة باسم الدائرة صاحبة الطلب وبواسطة رئيس مكتب التخليص الجمركي
العسكري.

المادة 27

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتحديد واجبات وتنظيم عمل مكاتب التخليص الجمركي العسكرية والمسؤوليات
المناطة برئيس كل منها.

المادة 28

ا- قادة المستودعات الرئيسية المختصون والدوائر المعنية مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة أو
الناقصة من شركات التصدير أو الشحن والتأمين بواسطة الفروع الرئيسية المختلفة في القيادة العامة للقوات المسلحة
الاردنية وعلى هذه المستودعات والدوائر ان تحتفظ بسجلات لهذه الغاية.
ب- تقدم الطلبات ضمن المدة المقررة تفاديا لسقوط حق المطالبة بالتعويض.

المادة 29

الفصل الرابع.
المادة29-
توريد اللوازم
ا- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه بمقتضى احكام هذا النظام تشكل المديرية المختصة بالشراء لجانا خاصة
لتسملها على ان لا يكون من اعضائها اي ممن اشتركوا في لجان شراء تلك المواد غير انه يحق للمديرية المختصة بالشراء
ان تكلف المستودعات المعنية بتشكيل لجان منها لتسلم اللوازم الواردة اليها.
ب- لا يجوز قبول اي لوازم لا يثبت الفحص المخبري في الاجهزة المختصة صلاحيتها للاستهلاك البشري من حيث المواصفات
والشروط الصحية
ج- على لجان الاستلام أن تتقيد بدقة بنصوص الشراء والمواصفات وأن ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى
المختبر لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها أو ترفضها على ضوء النتائج المخبرية ولها ان تكتفي بالتقرير
المخبري الوارد مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك.
هـ – لا يجوز استلام اللوازم بعد المواعيد المحددة الا في الحالات التالية:
1- موافقة المديرية المختصة بالشراء اذا كانت مدة التاخير لا تزيد على 60 يوما بعد اقتناعها بأسباب التأخير.
2- موافقة رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المديرية المختصة بالشراء اذا زادت مدة التأخير على 60 يوما.

المادة 30

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت في مستنداتها واذا ظهر اي نقص فيها
فيجب أن ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص في
الكميات المشحونة للمطالبة بهذه النواقص أو بقيمتها.

المادة 31

تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في سجل اللوازم الخاص بها وترسل الى المديرية
المختصة بالشراء للمطالبة بالتعويض وعلى قادة المستودعات ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات لدى المديرية المختصة
بالشراء خلال المدة المقررة في العقد وذلك كي لا يسقط حق المطالبة بالتعويض.

المادة 32

ا- تقيد جيمع اللوازم الوادرة للقوات المسلحة عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود احدى المستودعات الرئيسية
التالية حسب مقتضى الحال:-
1- مستودعات سلاح الصيانة الملكي.
2- مستودعات سلاح اللاسلكي الملكي.
3- مستودعات الملابس والمهمات.
4- مستودعات الاثاث واللوازم.
5- مستودعات الذخيرة العسكرية.
6-مجموعة المستودعات الهندسية.
7- مجموعة مستودعات التموين الرئيسية.
8- المستودعات الطبية الرئيسية.
9- مستودعات سلاح الجو الملكي.
10-مصنع البطانيات والخيام.
11-أي مستودع رئيسي جديد في القوات المسلحة يقرر رئيس هيئة الاركان احداثه وتسميته بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- مديرية المشتريات مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي الذي تعود له قيود المادة المشتراه.

المادة 33

تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:
ا- اللوازم المشتراه:
1- مستند ادخالات – ايراد – من المستودع الرئيسي المختص.
2- فاتورة اللوازم.
3- نسخة من ضبط لجنة التسليم.

ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي اخر:
1- نسخة من مستند الاخراجات-الصرف- الصادر من المستودع الذي صرفت منه اللوازم
2- نسخة من مستند الادخالات -ايراد- للمستودع الذي تسلم اللوازم على أن ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.

ج- اللوازم المحولة أو المصنوعة
1- سندات صرف باللوازم المصروفةمن مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2- سندات علاوة- ايراد- تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3- ضبط باللوازم الاولية التي صنعت منها اللوازم الموردة.

المادة 34

لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار في سجل اللوازم الا انه يدرج على الفاتورة
الخاصة بها شهادة نصها لوازم للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم.

المادة 35

ا- يزود مأمور كل مستودع بالمقاييس والموازين والعيارات والاجهزة اللازمة لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها.
ب- على ضباط المستودعات وضع علامات مميزة ثابتة على جميع اللوازم حال وصولها الى المستودعات كلما كان ذلك ممكنا.
ج- تميز اللوازم بحروف وأرقام خاصة بالاضافة لتسميتها طبقا لقرار الاحالة وذلك باستثناء اللوازم المشتراه من قبل
المستودعات الفرعية لتسيير أعمالها الفورية.

المادة 36

ا- يحدد رئيس هيئة الاركان السجلات والنماذج الواجب أستعمالها في الاقسام والمستودعات التابعة لها بما في ذلك السجلات
والنماذج المالية ويجوز ان تكون اي من هذه السجلات على شكل بطاقات أو اشرطة او أي وسيلة علمية تستخدم لهذه الغاية.
ب- يصدر رئيس هيئة الاركان التعلميات اللازمة لتنظيم هذه السجلات والنماذج المنصوص عليها في الفقرة – ا- من هذه
المادة وحفظها وترقيمها واجراء المقابلة على القيود وتحديد مدةالاحتفاظ بها.

المادة 37

يمنع الكشط أو الشطب أو المسح أو الاضافة عند حدوث الاخطاء في السجلات او المستندات علىاختلاف انواعها ويتم أجراء
تصحيح الاخطاء بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات الخطأ دون اخفائها وكتابة الارقام والكلمات الصحيحة
فوقها موقعة من المسؤول علىكل تصحيح يجريه.

المادة 38

الفصل السادس
المادة 38-
صرف اللوازم
يشكل رئيس هيئةالاركان لجانا من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية:
وتعديلها كلما دعت الضرورة الى ذلك:-
ا- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين.
ب- مخصصات الضباط والافراد من المهمات والملابس.
ج- مخصصات الواحدات والاقسام من انواع الاسلحة والسيارات واللوازم والاثاث واي لوازم اخرى.

المادة 39

تطلب وحدات القوات المسلحة طلبات حاجتها من اللوازم على النماذج المقررة لهذه الغاية موقعة من الضابط المسؤول ومتضمنة
للبيانات اللازمة.

المادة 40

تصرف اللوازم من المستودعات حسب الاوامر التي تصدرها المديرية المختصة وذلك في حدود الكميات المقررة أوالمتوفرة
ولا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هناك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.

المادة 41

ا- تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر تصدرها المديرية المختصة في القيادة العامة للقوات المسلحة.

ب- تصرف السيارات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار و الالات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير الخطيط والتنظيم
في القوات المسحلة وعلى اساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها.
ج- تصرف اللوازم السلكية واللاسلكية بموافقة مدير سلاح اللاسلكي الملكي.
د- تصرف اللوازم الانشائية المخصصة للابنية الجديدة شطبا وحسب الكميات المقررة لها بموافقة مدير سلاح الهندسة الملكي
على ان يعزز ذلك بما يلي:-
1- مخطط البناء.
2- كشف بمواد البناء موقع من لجنة فنية.
هـ- تصرف اللوازم الانشائية المطلوبة لاعمال الصيانةحسب الكميات اللازمة لكل عمل صيانةوبموافقة مدير سلاح الهندسة
الملكي.
و- تصرف جيمع اللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات وما يتبعها بموافقة مدير الخدمات الطبية
المكلية وله ان يحدد نوعية اللوازم التي تصرف شطبا او عهدة وحسب طبيعةاستعمالها باستثناء اللوازم الطبية الخاصة
بسلاح الجو الملكي.
ز- تصرف القطع والعدة الفنية بموافقة مدير سلاح الصاينة الملكي.
ح- تصرف الملابس والاثاث والقرطاسية وتوابعها باستثناء الملابس والمهمات الخاصة بموافقة مدير الامداد والتجهيز.
ط- تصرف المواد التموينية والوقود بموافقة مدير التموين والنقل الملكي وحسب المرتب المقرر.
ي- تصرف العدة والقطع الفنية الخاصة بالزوارق بموافقة قائد القوة البحرية الملكية.
ك- تصرف لوازم الطائرات ومعدات الدفاع الجوي والرادار وتوابعها حسب طرق الصرف لنظام مصدرها وكذلك تصرف السيارات
والاسلحة والذخائر واللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها والالات الدقيقة والقطع والعدة الفنية واللوازم الطبية
ولوازم المختبرات االطبية والمستشفيات واللوازم الانشائية المخصصصة لسلاح الجو الملكي الاردني بموافقة المدير المختص
بهذا السلاح.
ل- تصرف شطباجميع اللوازم التي يتعذر اعادتها غير صالحة على ان تشكل لجان فنية لعمل قوائم بهذه لامواد بمختلف
المستودعات.
م- جيمع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر في هذا النظام او التي تقضي الظروف بصرفها زيادة عن المرتب
المقرر تصرف بموافقة المدير المختص المخول بالصرف وفق احكام هذه المادة.

المادة 42

لرئيس هيئة الاركان الموافقة على صرف ملابس مدنية للعسكريين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك او ان يمنحهم مبلغا نقديا
مساويا لثمن تلك الملابس المدنية وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 43

الفصل السابع
المادة 43-
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
لرئيس هيئة الاركان بيع اللوازم الجديدة غير المستعملة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربيةاوالصديقة على اساس
سعرها السائد عند البيع مضافا اليه 10% نفقات ادارية على الاقل اما اذا كان البيع للأمن العام او الدفاع المدني او
المخابرات العامة فلا تضاف النفقات الادارية.

المادة 44

لرئيس هيئة الاركان بيع اللوزام الصالحة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الصديقة بقيمتها الفعلية عند
البيع مضافا اليه 10% نفقات ادراية على الاقل اما اذاكان البيع للامن العام او الدفاع المدني او المخابرات العامةفلا
تضاف النفقات الادارية.

المادة 45

ا- يجوز لرئيس هيئة الاركان بيع اللوازم والمود الزائدة عن حاجة الوحدات الىالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والدوائر
الحكومية الاخرى بما في ذلك المواد الاستهلاكية والمواد الطبية القابلة للتلف او الفساد او التي يحتمل ان تفسد
اذا اقتربت نهاية المدة لصلاحيتها للاستهلاك البشري وذلك بسعر الكلفة.
ب- لرئيس هيئة الاركان بيع اللوازم التي يستغنى عنها سواء الجديدة منها او الصالحة الى المؤسسات والشركات الاهلية
والاشخاص المدنيين والعسكريين بالسعر السائد عند البيع اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50000 واذا تجاوزت ذلك فتباع
بموافقة الوزير ويحدد ثمن اللوازم المباعة كما يلي:-
1- ثمن البيع مضافا اليه 10% نفقات ادارية.
2- الرسوم الجمركية واي رسوم اخرى متحققة.

المادة 46

في حالة تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد – 43 ، 44، 45- من هذا النظام تقدر الاثمان بمعرفة
لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان.

المادة 47

لا يجوز تسليم اللوازم قبل تأدية ثمنها وفقا لاحكام الفقرة – ب – من المادة 45 من هذا النظام باستثناء ما يباع
الى الدول الشقيقة والصديقة فتتولى المديرية المختصة بالشراء متابعة تحصيل الثمن.

المادة 48

أ- للوزير بيع اللوازم غير الصالحة أو الزائدة باسثناء الاثاث غير الصالح بواسطة لجنة يشلكها من ثلاثة ضباط
ومندوب عن وزارة المالية /الجمارك على ان يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم وبموجب
تعليمات خاصة يصدرها الوزير لاعضاء اللجنة لتنظيم عملية البيع والتقيد بمضمونها ويكون قرار اللجنةخاضعا لتصديق الوزير.
ب- لرئيس هيئة الاركان أو من ينيبه بيع الاثاث الذي اصبح غير صالح للاستفادة منه لاي غرض اخر وذلك وفقا للطريقة
والاجراءات التي تطبق على بيع اللوازم وفقا للفقرة -ا- من هذه المادة.
ج- للمدير -القائد المختص بيع اللوازم الزائدة وغير المسجلة بالعهدة كونها فضلات اللوازم ومخلفاتها وذلك بواسطة
لجنة تشكل لهذه الغاية او بيعها مباشرة لمتعهدين محليين وبموجب عقد وذاك وفقا للتعلميات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان.

المادة 49

المادة 49-
عندما تصرف لوازم مقابل الثمن من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي اخر للقوات المسلحة يجري تسوية ثمنها بالتكلفة
الاخيرة على المستودع.

المادة 50

ا- يجوز بيع اللوازم الى ضباط وافراد القوات المسلحة عند فقدان او تلف ما بعهدتهم منها وتباع اللوازم بسعر الكلفة
مضافا اليه 5%.
ب- لا يجوز لمسؤولي المستودعات استيفاء ثمن اللوازم نقدا بل يتم ذلك من قبل المديرية المالية بالطريقة الاصولية.

المادة 51

الفصل الثامن
المادة 51-
شطب اللوازم
تشطب اللوازم المفقودة والتالفة والناقصة والمستهلكة او غير الصالحة على ان تعزز طلبات شطب كل منها بتقرير مفصل
يبين الظروف التي سببت ذلك ويجب ان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد عارض طارئ او تلاعب او اهمال أو أي سبب اخر.

المادة 52

تقدم طلبات شطب اللوازم عن طريق المستودعات الرئيسية المختصة بعد تدقيقها الى مديري الفروع المختصة في القيادة
العامة وقادة الاسلحة و الخدمات ومدير التزويد في سلاح الجو المخولين بالصرف بموجب المادة -41- من هذا النظام لدراستها
واخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب.

المادة 53

ا- يتم اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية من الوحدة صاحبة المواد والمديرية المختصة.
ب- يؤيد طلب اتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة اختصاصيين تتضمن عدم صلاحية هذه اللوازم للاسعمال والتوصية باتلافها.

المادة 54

لرئيس هيئة الاركان:-
ا- الموافقة على شطب أي خسارة في اللوازم المستوردة مباشرة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار شريطة
ان لا يكون هناك اهمال اواختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بموافقة الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب- شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا تعذر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها بدلا
من غير الصالح منها او اضافتها الىاللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة الاردنية من الجهات المدنية على ان
لا تزيد قيمتها الاخيرة على- 15000 – خمسة عشر الف دينار واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز -30000- ثلاثين الف دينار
فتشطب بموافقة الوزير واذا زادت قيمتها على – 30000- ثلاثين الف دينار فتشطب بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ج- شطب و اتلاف المواد الغذائية والعلاجية غير الصالحة للاستعمال بسبب انتهاء مدة صلاحيتها على ان لا يكون ذلك ناتجا
عن خطأ أو اهمال.
د- ان يتصرف بالاسلحة والذخيرة والمفجرات غير الصالحة او التالفة بالطريقة التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.
هـ- شطب اللوازم الناقصة من العهدة الشخصية للشهيد او المتوفى من منتسبي القوات المسلحة.

المادة 55

للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة – 41- من هذا النظام اجراء ما يلي:
ا- شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والامنية على ان يعزز ذلك
بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوط المصدقة من قائد التشكيل او المدير المختص وشطب الفوارغ الناتجة عن ذلك واللوازم
الدفاعية المستهلكة على ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة وتصدر لها تعليمات من
وقت الى اخر.
ب- شطب اللوازم التي تفقد او تتلف في العمليات الحربية والمناورات واعمال التدريب على ان لا يكون هنالك اهمال
أواختلاس ويتم ذلك بضبوط تنظم من قبل لجنة تتولى تدقيق وتنظيم الكشوفات وتصدق من قائد التشكيل او المدير المختص وترسل
الى المديرية المختصة للموافقة على شطبها واخراجها من القيود.
ج- شطب اللوازم التي تصرف لافراد البعثات الدبلوماسية والعسكرية والمدنية او تقدم كهدايا بشكل رسمي او التي تقضي
الظروف بصرفها زيادة عن المرتب المقرر اوالتي ترسل كعينات لغايات الفحص المخبري
د- شطب اي خسارة من اللوازم المستوردة مباشرة للقوات المسلحة من المصادر الخارجية اذا كانت قيمته لا تزيد على -500-
خمسمائه دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
هـ- شطب الملابس والمهمات والتجهيزات والخيم غير الصالحة للاستعمال لاستهلاكها في اعمال التنظيف والتصليح
أو صرفها مجانا للمؤسسات الرسمية أو لطلاب المدارس أو من اجل تحويلها الى مواد اخرى على ان يتم ذلك بمعرفة لجنة
يشكها قائد المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي:
1- الاشراف على تمزيق اللوازم بعد احصائها.
2- وزنها واتخاذ الاجراءات الاصولية بشانها.

المادة 56

للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة 41 من هذا النظام ما يلي:-
ا- شطب المواد التي صرف لوحدات القوات المسلحة على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات والزيوت والشحوم
وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشف او ضبوط تبين كيفية استهلاكها مصدقة من القادة المسؤولين.
ب- شطب النواقص الحاصلة في الموادالقابلة للجفاف والتبخر والسيلان والمواد المماثلة لها علىان تكون ذلك ناتجا
عن اهمال او سوء استعمال وان تراعى التنسب المئوية المتعارف عليها رسميا او فنيا.
ج- شطب اللوازم المستهلكةمن اجل صيانة الاثاث والمنشآت العسكرية والاليات والاجهزة والاسلحة وتصليحها وذلك بموجب
ضبوط وكشوف مصدقة من الخبراء الفنيين.
د- شطب المواد التي صنعت منها مادة اخرى وبضبط مصدق من الضابط المسؤول يبين فيه نوعها وكيماتها حسب التقديرات المعتمدة
من المديرية المختصة.
هـ- شطب الملابس والتجهيزات الفردية الناقصة عن عهدة الشهداء او المتوفين او طلاب مدارس التربية والتعليم والثقافة
العسكرية.
و- شطب ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية واتلافها وكذلك المهمات والتجهيزات التي تسبب العدوى والملابس
التي تصرف بمرضى القوات المسلحة في المستشفيات الاجنبية وذلك بناء على تنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية
ز- شطب ملابس الضباط والافراد وسائر العاملين في القوات المسلحة التي تصرف بحسب المرتب المقرر شطبها عند الانتساب
للخدمة وفي مواسم التبديل وكذلك الملابس التي تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الذين يكونون في دورات تعليمية رسمية
بحسب ما تقرره المعاهد التي يلتحقون بها.
ح- شطب اللوازم التي جرى تغريم او تضمين المسبب لخسارتها او تم التعويض عنها فور صدور قرار قضائي بذلك او استلام
قيمة التعويض ويشار في مستند الشطب الىالقرار المذكور مع طريقة التحصيل.
ط- شطب اللوازم التي جرى ادخالها في القيود بتسمية خاطئة مقابل اخذ اللوازم الموجودة فعلا للعهدة بالتسمية الصحيحة.
ي- اعفاء الوحدة من توريد اللوازم التي تصبح غير صالحة نتيجة استعمالها او مرور الزمن والتي تكلف عملية توريدها
اكثر من قيمتها.
ك- شطب الابنية والانشاءات التي يتقرر هدمها او الاستعناء عن استعمالها لاي سبب من الاسباب على ان تؤخذ المواد التي
يمكن فصلها منها بحسب حالتها الاخيرة علاوة للقيود ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية.
ل- شطب الاليات على اختلاف انواعها بعداخذ اجزائها علاوة للقيود وحسب حالتها الاخيرة ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة
لجنة فنية تعين لهذه الغاية.
م- شطب رواحل اتحاد الفروسية الملكي العائدة للقوات المسلحة التي تنفق او تصاب بمرض او التي يتم بيعها بسبب عدم
الاستفادة منها للغاية التي وجدت من اجلها ويؤيد ذلك بتقرير من الطبيب البيطري.

المادة 57

يشكل المديرون المخولون بالصرف بموجب المادة 41 من هذا النظام لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال
نتيجة لمرور الزمن على اسعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم توصياتها بكيفية
التصرف بها ولها ان تنسب بناء على توصية قائد الوحدة اعفاء الافراد من اعادة بعض الملابس والمهمات غير الصالحة
بالتبديل الموسمي ولرئيس هيئة الاركان اتخاذ القرار المناسب بالموافقة او عدمها.

المادة 58

الفصل التاسع
المادة 58-
مراقبة اللوزام والاشراف عليها
كل من يعهد اليه الاحتفاظ بأي لوزام ومهمات تخص القوات المسلحة او ادارتها يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها
وعليه ان يضعها في المكان المحدد لحفظها ومتابعة قيودها الرسمية من وقت لاخر.

المادة 59

قادةالتشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات والمستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على اموال ولوازم
القوات المسحلة هم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتباطات اللازمة لحفظها وجردها في
اوقات مختلفة وان يعينوا لجانا لتفتيش المستودعات العائدة لهم اينما وجدت ويتم تشكيل هذه اللجان وتحديد المهام المنوطة
بها وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.

المادة 60

ا- اذا نقل ضابط او فرد او اجيز ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم فعليه ان يقابل قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة
الرئيسي بالاشتراك مع خلفه ويجري استلام والتسليم وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
ب- في الحالات الاستثنائية والخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة
الاشراف على الجرد والتسليم.

المادة 61

ا- اذا وجدت لوازم زائدة في اي مستودع دون ان يعرف السبب فتقيد بموجب سند علاوة كعهدة اضافية.
ب- اذا وجدت لوازم زائدة ونقص في لوازم من نفس الصنف وكان ذلك نتيجة خطا فللمدير المختص اجراء التسوية بين
تلك اللوازم بموجب سندات اصولية مع مراعاة ما يلي:
1- اذا كانت اثمان اللوازم الناقصة تزيد علىاثمان اللوازم الزائدة فيضمن المسؤول الفرق.
2- تؤخذ الزيادة عهدةاضافية في كل حالة.

المادة 62

تستوفى اثمان اللوازم الناقصة حسب السعر السائد عند التغريم مضافا اليه 10% كنفقات ادارية وذلك تحت طائلة
اتخاذ الاجراءات التأديبية.

المادة 63

الفصل الحادي عشر
المادة 63-
جرد المستودعات
يعين المدير المختص في نهاية كل سنة لجانا لجرد المستودعات الرئيسية للقوات المسحلة الاردينة مؤلفة من رئيس وعضوين
من الضباط على ان لا يكونوا من العاملين في تلك المستودعات وتقدم هذه اللجان تقاريرها الى رئيس هيئة الاركان بعد
انهائها لمهامها.

المادة 64

على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتها ومقارنتها مع سجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد وعليهم ان يقدموا
المعلومات والسجلات اللازمة الى لجان الجرد عند الطلب.

المادة 65

يتولى قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات تشكيل لجان جرد للمستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم مع مراعاة احكام المادة
63 من هذا النظام.

المادة 66

تضمين بدل اللوازم
ا- اذا فقدت او تلفت اي لوازم بسبب اهمال اي ضابط او فرد او مستخدم فيضمن ثمنها او اذا زاد ثمنها على 150 دينار فتشكل
هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ب- اذا تسبب اي ضابط او فرد او مستخدم بفقدان أو اتلاف اي ذخيرة من عتاد الاسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق والرشاشات
بمختلف انواعها لا يزيد قطرها على 30 ملم فتتخذ اجراءات تضمنيه الثمن كاملا بالاضافة الى أي عقوبة اخرى اذا كانت
كميتها 25 طلقة فأقل اما اذا زادت الكمية عن 25 طلقة فتشكل هيئة للتحقيق مع المسبب وتقدم النتائج الى رئيس هيئة
الاركان.
ج- اذا تسبب اي ضابط او فرد أو مستخدم بفقدان او اتلاف اي ذخيرة من عتاد الاسلحةالاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة
-ب- من هذه المادة او اي سلاح أو مواد متفجرة فيجب ان تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان
لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
د- في جيمع حالات النقص لدى المسؤولين عن عهدة مستودعات الذخيرة يجب تشكيل هيئة تحقيق مع المسبب سواء كان عاملا
في الخدمة او خارجها وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 67

عند تضمين الضابط او الفرد او المستخدم ثمن اللوازم التي تسبب بفقدانها او اتلافها يتم ذلك كما يلي:-
ا- يضمن 25% من الثمن الاصلي للوازم غير الصالحة
ب- يضمن 75% من اخر سعر للوازم المستعملة جزئيا.
ج- يضمن 110% من ثمن الاسلحة والاعتدة واي لوازم اخرى جديدة وفق سعر اللوازم عند الفقدان.
د- في جميع الحالات التضمين يضاف 10% نفقات دائرة.

المادة 68

الفصل الثالث عشر
المادة 68-
احكام متفرقة
لرئيس هيئة الاركان
ا- استئجار اللوازم وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة
ب- تشكيل اللجان مختصة لصيانة المعسكرات والبيوت العائدة للعائلات والابنية المستأجرة للمحلقيات العسكرية ولسائر
الاغرض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة الصيانة المخولة للجنة على 25000 خمسة وعشرون الف دينار
وان زادت على ذلك فتؤخذ موافقة الوزير.

المادة 69

ا- يتم تصفية حسابات المسرحين وانهاء معاملاتهم وطريقة محاسبتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير المختص على
ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام
ب- للمدير المختص اصدار التعليمات اللازمة بخصوص اللوازم التي تدخل في الحاسب الالي والتي يتعذر تطبيق احكام هذا
النظام بشانها من حيث القيود والسجلات.

المادة 70

عند نشوء اي حالة لايمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسبما
يراه ضروريا.

المادة 71

ا- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لرئيس هيئة الاركان.
ب- لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحياتة المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى أي ضابط لا تقل رتبته
عن عقيد. على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال والمهام التي يشملها التفويض على وجة التحديد.

المادة 72

لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 73

يلغى (نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق