نظام رقم (3) لسنة 1961 صادر عن وزارة الزراعة

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1959 (قانون معدل لقانون وقاية الصيد) المنشور في العدد (1421) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 شباط سنة 1959 أضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغى النظام رقم (1) لسنة 1959 (نظام رخص الصيد) المنشور في العدد 1425 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أيار سنة 1959.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق