نظام رقم 3 لسنة 1960/ صادر بالاستناد الى الفقرتين (و ، ل) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استيراد الزبدة الغير مملحة).

المادة 2

يضاف الى النظام رقم (6) لسنة 1958 المنشور على الصفحة (80) من الجريدة الرسمية عدد 1411 الصادر بتاريخ 1959/1/17المادة
التالية وتقرأ بعد المادة الثانية من النظام رقم (6) المذكور مباشرة وترقم بالمادة (3) وتقرا كما يلي(يجوز لوزير الزراعةان
يصرح باستيرادالزبدة الغير مملحة في شهر كانون اول وكانون الثاني وشباط واذار او اذا وردت لاغراض طبية او لاي غرض
يرى فيه الوزير بأن استيراد الزبدة الغير مملحة فيه مصلحة عامة).

المادة 3

ترقم المادة (3) من النظام رقم (6) المبحوث عنه برقم (4).

المادة 4

يعمل بهذا النظام اعتبارا من 1960/1/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق