نظام رقم (3) لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

يلغى النظام رقم (2) لسنة 1957 الصادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ويعاد
العمل بالنظام رقم 4 لسنة 1953 الصادر بمقتضى المادة المذكورة والمنشور في العدد (1156) من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1 /9 /1953.

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1958.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق