نظام رقم 2 لسنة 1960 نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية).

المادة 2

المادة 2- يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يمنع استيراد ما يلي من البلدان المجاورة (العراق سوريا ولبنان تركيا).
أ- الجاموس.
ب- الخنازير.
ج- الجمال.
د- ا لقش ، التبن ، الزبل.

المادة 4

المادة 4- نظرا لحاجة المملكة إلى حيوانات الذبح الأخرى فإنه يسمح باستيراد ابقار الذبح والأغنام والماعز بواسطة القطارات
والسيارات على أن تحجر في المجالس البيطرية الحكومية لمدة خمسة أيام باعتبار اليوم (24) أربعا وعشرين ساعة وتحسب المدة
من ساعة دخول الحيوانات إلى المحجر على أن يستوفي رسوم الحجر عشرة فلوس عن كل رأس من الضأن والماعز يومياً عن كل يوم
من أيام الحجر وعشرين فلساً يومياً عن كل رأس من الأبقار وذلك عدا عن رسوم البيطرة والتطهير والماء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق