نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 6/ 2/ 1960.

المادة 2

المادة 2- تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية:

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق