نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26

المادة 1

المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم 3 لسنة 1952 كما يلي:-
(تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: لواء عمان ولواء البلقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية
وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة. وذلك خط يمتد من القطرانة الى باير ومن هنالك الى الضحاوين على الحدود
السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين).

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي:
(تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية لواء عجلون بجميع اقضيته ونواحيه).

المادة 3

المادة 3- يلغى النظام رقم (4) لسنة 1953.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1958/1/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق