نظام رقم (2) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات التي تقام على المنازل والحوانيت ضمن منطقة بلدية الشونة
لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات التي تقام على المنازل والحوانيت.
فلس
500 عن كل متر مربع او جزء منه

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق