نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ أول شهر نيسان سنة 1954.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى أحكام المادة 5(1) ب او 5(1) هـ من قانون ضريبة الدخل رقم
(12) لسنة 1954.
وتعني لفظة (المستخدم) بكسر الدال اي شخص يقوم بدفع الرواتب والاجور سواء كان ذلك بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن
شخص آخر.
وتعني لفظة (القانون) قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954.

المادة 3

المادة 3- أ – يترتب على كل موظف يتسلم رواتب او اجور تزيد على (12) ديناراً و (500) فلس (اثني عشر دينارا وخمسماية
فلس) في اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين بالشكل الذي يقرره وزير المالية حالما يتسلم
رواتب او اجور لأول مرة من مستخدمه، وبعدها في اليوم الاول من نيسان في كل سنة يكون فيها موظفاً.
ب- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) قدمت له الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة ان يقوم بتقديم نسخة منها الى مأمور
التقدير خلال أربعة عشر يوماً من استلامها.

المادة 4

المادة 4- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجور الى موظفيه تزيد على:-
أ- 1/ 12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها الموظف حسب الشهادة المعطاة من قبله بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة
من هذا النظام ، او
ب- اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس اذا لم يقدم الموظف تلك الشهادة او لم يطالب بتلك التنزيلات، ان يخصم الضريبة حسب
الفئات التالية من الرواتب او الاجور الشهرية التي تزيد على المبالغ المذكورة في الفقرتين السابقتين:-
عن كل دينار من ال 1/2 33دينارا الاولى من الزيادة 50 فلساً
= = = = = = التالية = = 70 فلساً
= = = = = = = = = 100 فلس
= = = = = = = = = 150 فلساً
= = = = = = = = = 200 فلس
= = = = = = = = = 260 فلساً
= = = = = = = = = 320 فلساً
عن كل دينار من الباقي من الزيادة 400 فلس
ويشترط في ذلك انه يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لتخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من
رواتب او اجور اي موظف وعلى المستخدم (بكسر الدال) التقيد بهذه التعليمات.

المادة 5

المادة 5- أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يدفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع
عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يستصوبه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق وان يقدم
في نفس الوقت كشفاً الى مامور التقدير بالرواتب او الاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها حسب النموذج الذي يقرره
وزير المالية.
ب- اذا توقف المستخدم (بكسر الدال) في اي شهر عن خصم الضريبة من رواتب او اجور اي موظف خصمت الضريبة من رواتبه او
اجوره في الاشهر السابقة، يترتب على ذلك المستخدم (بكسر الدال) ان يذكر اسم ذلك الموظف في الكشف المشار اليه في الفقرة
السابقة والاسباب الموجبة لعدم الخصم.

المادة 6

المادة 6- يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود كل موظف خصمت الضريبة من رواتبه او اجوره بشهادة حسب النموذج الذي
يقرره وزير المالية في نهاية شهر آذار من كل سنة، وفي الحالة التي يترك فيها الموظف الاستخدام في غير هذا التاريخ
في الوقت الذي يترك فيه الموظف وظيفته، وعلى المستخدم (بكسر الدال) ان يزود مأمور التقدير بنسخة من هذه الشهادة في
نفس الوقت.

المادة 7

المادة 7- كل شخص يخالف اي حكم من أحكام هذه الانظمة او يقصر في العمل بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً
واذا تخلف عن دفع الغرامة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب رقم (2) لسنة 1951 اعتباراً من أول شهر نيسان سنة 1954.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق