نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
1/10/1955 .

المادة 2

المادة 2- تسري تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها على موظفي البلديات المتقاعدين وأية تعديلات تطرأ
على تلك التعليمات أو تحل محلها

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق