نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1987 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به.
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد لاعضاء النقابة.
العضو: عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق والمسجل في سجل الصحفيين الممارسين.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس وعشرين سنة.
العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس.

المادة 3

أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يهدف الى تخصيص راتب تقاعدي للاعضاء وعائلاتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- للصندوق موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تساعده في ادارة الصندوق على الوجه التالي:-
1- نقيب الصحفين رئيسا وينوب عنه في حالة غيابه نائب النقيب
2- أمين سر النقابة عضوا
3- أمين الصندوق عضوا
4- أربعة أعضاء من الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين
الممارسين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- تكون مدة اللجنة طيلة دورة المجلس.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا
حضره خمسة من اعضائها على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
د- تكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة المجلس.

المادة 5

تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقا للتعليمات
التي يضعها المجلس.
ب- تنسيب احالة العضو على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التنسيب بتحديد الراتب التقاعدي المستحق لاصحاب الحقوق وصرفه وتوقيفه.
د- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق ، وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس
لهذا الغرض.
هـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار أموال الصندوق.
و- أية أمور أخرى يكلفها بها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 6

تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:-
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون دينارا0
ب- عائدات التقاعد ومقدارها ستة دنانير شهريا عن كل عضو وللهيئة العامة تعديل هذه العائدات بناء على تنسيب المجلس
كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- الهبات والاعانات والوصايا واية واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصادر خارجية.
د- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا النظام.
هـ – ريع استثمار أموال الصندوق.
و- المبالغ التي توافق الهيئة العامة على تخصيصها للصندوق من صندوق النقابة.

المادة 7

تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك الذي يعتمده المجلس وتوقع أوامر الصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه
في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من يفوضه المجلس بذلك عند غيابه.

المادة 8

أ- تبدأالسنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة
نفسها0
ب- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها0
ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في
تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس موازنة السنة المالية السابقةالى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة
الجديدة0

المادة 9

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق0

المادة 10

يعين المجلس لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدتها بانتهاء
دورة المجلس وللمجلس املاء أي شاغر في عضوية هذه اللجنة اثناء تلك الدورة0

المادة 11

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي
يسجل في النقابة لاول مرة وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق0
ب- للصحفي المسجل كعضو في النقابة قبل صدور هذا النظام الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابه شريطة ان يسدد
العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية او سنوية لا تتجاوز السنتين0
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصحفي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا
يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد وفي هذه الحالة لا يتمتع بالحقوق التقاعدية خلال هذه المدة على ان يحق له اضافة تلك
المدة لسني خدمتة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة الثالثة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها اما دفعة
واحدة او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين0

المادة 12

يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن 25 سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة وتعتبر بداية ممارسته للمهنة من تاريخ انتسابه
للنقابة.
ب- ان يكون قد اكمل الستين من عمره0
ج- ان يكون مسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب0

المادة 13

يحيل المجلس على التقاعد كل عضو اكمل الخامسة والستين من عمره ويحسب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
17 من هذا النظام اذا لم تكن مدة ممارسته للمهنة قد بلغت خمسا وعشرين سنة0

المادة 14

للمجلس بناء على طلب العضو ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية لذلك العضو عن أي من المدد التالية شريطة ان
يقوم بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال السبب الذي اجلت من اجله0
أ-مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية0
ب- مدة توقف العضو عن ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها0
ج- مدة توقيف الصحفي او اعتقاله او حبسه لاسباب غير مخلة بالشرف0

المادة 15

اذا توفي العضو قبل احالته على التقاعد يحسب له الراتب التقاعدي الذي يستحقه وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17
من هذا النظام.

المادة 16

اذا اصبح العضو غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بمرض او عاهة بموجب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له
مدة مقبولة للتقاعد فيحال على التقاعد ويحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من
هذا النظام0

المادة 17

يجري تحديد الراتب التقاعدي للعضو وفقا للاسس التالية:-
أ-الراتب التقاعدي الكامل للعضو الذي بلغت ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد خمسة وعشرين سنة هو مائة دينار0
ب- يحسب الراتب التقاعدي للعضو الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من خمسة وعشرين سنة بضرب الراتب
التقاعدي الكامل في مدة الاشهر الخاضعة للتقاعد مقسوما على 360.

المادة 18

للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة مقدار الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 17
من هذا النظام عند الضرورة اذا سمحت بذلك امكانات الصندوق المالية على ان تسري زيادة الراتب التقاعدي في هذه الحالة
على العضو الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ قرار الهيئة العامة او على افراد عائلته او أي منهم حسب مقتضى الحال0

المادة 19

للعضو الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة مدة لا تقل عن 12 سنة واعتزل ممارسة المهنة نهائيا ان يطلب من الصندوق تعويضا
يعادل نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمهنة 0 وللعضو في هذه الحالة ان يطلب الى المجلس اعادة
قيده في سجل الصحفيين الممارسين على ان يعيد الى الصندوق كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار باعادته0

المادة 20

يترتب على احالة العضو على التقاعد الاحكام التالية:-
أ- نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين.
ب- التوقف عن دفع العائدات التقاعدية0
ج- الامتناع عن ممارسة المهنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة0

المادة 21

يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من افراد عائلة العضو او العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته0

أ-والداه والقصر من اخوانه واخواته او المعاقون منهم اذا كان عند وفاته اعزبا0
ب-واما اذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من افراد عائلته0
1-الزوج او الزوجة0
2-الاولاد الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلميةوذلك الى
حين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم0
3-الاولاد المعاقون0
4-الوالدان والاخوة والاخوات القصر او المعاقون منهم اذا كان العضو قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم0

المادة 22

أ- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين من عائلته الموجودين على قيد الحياه عند وفاة العضو مع احتساب
حصة للعضو نفسه علىأن تعتبر حصة العضو حقا للصندوق وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يقل الحد الادنى للمخصصات التقاعدية
للمعالين جميعا عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه0
ب-اذا توفي العضو عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا بعد الولادة.
ج-اذا تغير حال أي من عائلة العضو ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة العضو بحيث اصبح مستحقا للراتب التقاعدي فيعاد
توزيع الراتب التقاعدي مجددا عندئذ على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد0

المادة 23

أ- تقطع المخصصات التقاعدية عن أي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواجها ويعاد اليها مرة اخرى عند
الطلاق او الترمل اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا0
ب-اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فان حصته من الراتب التقاعدي تعود الى الصندوق.

المادة 24

يترتب على العضو او المعال تبليغ تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن
او انهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاه التي توجب اعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق
في حالة الاخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب
التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق0

المادة 25

على كل معال يتقاضى راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء
الحالة التي استحق بموجبها راتب القاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي الى ان
يتم تقديمها0

المادة 26

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة العضو على التقاعد او من تاريخ وفاة العضو وفقا لاحكام
هذا النظام0

المادة 27

يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعدا نهائيا لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ حساب غرامة
مالية بنسبة 2% شهريا من المبالغ المتأخرة0

المادة 28

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام اذا تخلف العضو عن دفع العائدات التقاعدية عن دفع العائدات
التقاعدية للصندوق لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع يقبله المجلس رغم انذاره ينقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين
بقرار من المجلس وفقا لاحكام القانون.

المادة 29

يحق للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات اللجنة في تطبيق احكام هذا النظام الى المجلس وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض0

المادة 30

بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال أي عضو على التقاعد الا بعد مرور سبع سنوات على صدور هذا النظام ويستثنى من
ذلك الاعضاء الذين تنطبق علبيهم احكام أي من المادتين 15 و16 من هذا النظام0

المادة 31

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق