نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام – نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1991 – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يسري هذا النظام على الفئات التالية:
أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية.
ب- المحامي المتدرب – المسجل في سجل المحامين المتدربين.
ج- المحامي المتقاعد – المحال الى التقاعد.

المادة 4

ينشأ صندوق في النقابة يسمى – صندوق التأمين الصحي – يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين
باحكام هذا النظام وباستثناء ما نص عليه فيه تشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي:-
أ- الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.
ب- العمليات الجراحية والولادة القيصرية.
ج- الادوية ومراجعة الاطباء.

المادة 5

1-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي:
1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا
المجلس في حالة غيابه.
2- أمين صندوق النقابة. عضوا
3- خمسة من أعضاء الهيئة العامة
للنقابة يعينهم المجلس من غير أعضائه
ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات اعضاء
في ممارسة أعمال المحاماة فعلا
بمرتبة استاذ.
وللمجلس أعفاء أي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.
ب- تنتهي مدة ولاية اللجنة بأنتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها
قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 6

1- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية:
1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق.
2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام.
3-أي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة
الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك
بتقديم أي بيانات او معلومات أخرى ترى ضرورة تقديمها.
ب- للجنة وقف صرف أي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئةالنموذج المقرر مرفقا بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من التاريخ
الذي تحدده اللجنة.
ج- يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه
بموجب قانون النقابة وانظمتها.

المادة 8

أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:-
60 دينارا عن نفسه.
36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده.
12 دينارا عن كل ولد من اولاده.
ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة
التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم
0
ج- يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي
للنقابة 0

المادة 9

المادة 9-
تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:-
أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.
ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.
ج- التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.
د- طوابع التأمين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تأمين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من
قيمتها.

المادة 10

تبدأ السنة المالية للنصدوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول
من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.

المادة 11

يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات
النقابة.

المادة 12

أ – لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي
تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة.
ب – يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي ما نسبته ( 80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها
في هذا النظام وبحد اعلى مقدراه خمسة ألاف دينار لكل حالة معالجة0
ج- في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس
يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في
المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة
الواحدة اكثر من عشرة آلاف دينار بما فيها نفقات السفر.
هــ- يستثنى من احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة
امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة
داخل المملكة أم خارجها.

المادة 13

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-
أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية
ب- توفير الاطراف الصناعية
ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة
د- معالجة العاهات الخلقية
هـ-عمليات التجميل
و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.
ز- الختان والتطعيم ضد الامراض
ح- الامراض العقلية والنفسية
ط-الحالات الناتجة عن حوادث السير
ي- الغذاء والاجهزة الطبية
ك – تصحيح النظر بالليزر.
ل- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.
م- اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي آخر.

المادة 14

افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:-
أ- الزوج او الزوجه.
ب- الاولاد الذين لم يتجاوزو الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انتهائهم
الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولا.
ج- البنات العازبات.
د- الولد المعاق.
هـ- الوالدان ان كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما اولأي منهما.

المادة 15

المادة -15
للمشترك حق استثناء والديه من الاشتراك في الصندوق كما وان للمحامية استثناء زوجها واولادها من الاستفادة من احكام
هذا النظام دون ان يكون لأي منهما حق الرجوع عن هذا القرار.

المادة 16

اذا توفي المشترك فان لأي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع
بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات أخرى للمعالجة.

المادة 17

لا تصرف كلفة أي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى اللجنة ويسقط حق المطالبة بها.

المادة 18

اذا تولت أي جهة أخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع تسري عليها أحكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة
الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءا من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين
المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق
على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 19

يلغى أي نص يتعلق بالتأمين الصحي ورد في أنظمة النقابة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق