نظام رقم 10 لسنة 1961

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام نظام اعفاء شركة الدباغة الاردنية من رسوم البيطرة ويعمل من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
تعفى الجلود الخام والجلود المدبوغة ونصف المدبوغة في حالتي الاستيراد والتصدير من رسوم البيطرة ويعفى الشعر الخام
والصوف ومتخلفات الجلود (Byproducts) في حالة التصدير اذا كانت لمصلحة شركة الدباغة الاردنية وليس لاحد موظفيها او
اي عضو فيها.

المادة 3

الماده 3-
على الشركة المذكورة ان ترفق كل ارسالية جلود وارداة من الخارج بشهادة صحية بيطرية رسمية مصدقة تثبت بأنه لم تحدث
في البلاد المصدرة امراض الحمى الفحمية (الجمرة الخبيثة) والطاعون البقري والحمى القلاعية طيلة الثلاثة اشهر السابقة
للتصدير وان الحيوانات المأخوذة منها الجلود كانت بصحة جيدة عند ذبحها ولم يظهر عليها اعراض لامراض حيوانية سارية.

المادة 4

الماده 4-
لا يسمح بتسليم ارسالية الجلود قبل ارسال عينة منها للمختبر البيطري الحكومي للتأكد من سلامتها.

المادة 5

الماده 5-
على الشركة ان تنفذ جميع التعليمات التي تصدرها دائرة البيطرة بشأن الجلود او الشعر او الصوف او متخلفاتها من حيث
التطهير او التعقيم او مما تراه مناسباً بشأن التأكد من سلامة المواد المذكورة من الامراض بجميع مسبباتها وان ترفق
كل ارسالية جلود او شعر خام او صوف او متخلفاتها (Byproducts) تود تصديرها بشهادة صحية بيطرية مجانية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق