نظام رقم 1 لسنة 1960

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام منع ذبح إناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية في المملكة الأردنية
الهاشمية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يمنع ذبح إناث المواشي الآتي بيانها وعرض لحومها في الأسواق إلا بتفويض من وزير الزراعة أو من ينيبه إلا في حالات
الضرورة المرضية أو العرضية القصوى التي يشهد بها طبيب بيطري حكومي.
أ- البقر
ب- الضأن

المادة 4

يمنع ذبح إناث جميع الحيوانات في حالة الحمل.

المادة 5

يمنع ذبح إناث البقر أو الضأن قبل بلوغها الثماني سنوات لإناث البقر والست سنوات لإناث الضأن.

المادة 6

يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعةأشهر للضأن والماعز والستة أشهر لصغار الحيوانات الأخرى على أنه لا يسمح
بالذبح قبل أول شهر (آذار) مارس من كل سنة.

المادة 7

كل من يخالف هذا النظام يعد مذنباً بعد الإدانة وتطبق عليه أحكام المادتين (22 و 23) من قانون أمراض الحيوانات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق