نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الغزلان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمنع صيد الغزلان بجميع انواعها في جميع مناطق المملكة الاردنية الهاشمية عدا منطقتي الجفور والوسادة.

المادة 3

لا يسمح صيد الغزلان في المناطق المسموح بها الا للصيادين المرخصين وبأذن رسمي مجاني يصدر من دائرة البيطرة.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق