نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الغزلان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يمنع صيد الغزلان بجميع انواعها في جميع مناطق المملكة الاردنية الهاشمية عدا منطقتي الجفور والوسادة.
المادة 3
لا يسمح صيد الغزلان في المناطق المسموح بها الا للصيادين المرخصين وبأذن رسمي مجاني يصدر من دائرة البيطرة.
المادة 4
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد.