نظام رقم (1) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة
1956.

المادة 2

المادة 2- تستوفي بلدية الشونة الرسوم التالية سنويا عن اماكن اللهو المبينة ادناه.
فلس دينار
10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا
للتمثيل).
1 عن كل ليلة تقوم بها الفرق بالتمثيل او الغناء او الرقص داخل المحلات المعدة
لها.
1 عن كل ليلة تقوم بها الفرق الالعاب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن
المسورة.
30 عن كل يوم تقوم به الفرق بالتمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية
او الرياضية في الساحات العامة.

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق