نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تعني كلمة (الخط ): الخط الحجازي الاردني
ب- وتعني كلمة( الوزير): وزير المواصلات للخط الحجازي الاردني
ج – وتعني كلمة (المدير): المدير العام للخط الحجازي الاردني

المادة 3

المادة 3- يتولى الاشراف على استثمار الخط الحجازي الاردني وادارة املاكه والاشراف على مصالحه مجلس الادارة الاعلى
المنصوص عليه في المادة (4 )من القانون رقم 23 لسنة 1952.

المادة 4

المادة 4- يجتمع مجلس الادارة الاعلى اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل خمسة عشر يوماً بدعوة من رئيسه الذي عليه ان
يعين موعد هذا الاجتماع وللمجلس ان يجتمع اجتماعاً طارئاً كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، وفي حالة غيابه
يقوم بهذه الدعوة نائبه او بناء على طلب ثلاثة اعضاء من أعضاء المجلس.

المادة 5

المادة 5- لا تكون جلسة المجلس قانونية ما لم يحضرها اربعة أعضاء على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائبه وفي هذه
الحالة تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة أي بأكثرية ثلاثة اصوات.

المادة 6

المادة 6- في حالة غياب الرئيس يرأس الجلسة نائب الرئيس.

المادة 7

المادة 7- عند انعقاد المجلس من أكثر من أربعة أعضاء تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس.

المادة 8

المادة 8- ينظم لكل جلسة محضر يسجل فيه ما يدور في الجلسة من ابحاث ومقررات ويوقع عليه من قبل الرئيس والاعضاء وللمخالف
أن يسجل مخالفته خطياً ويوقع ذيلها.

المادة 9

المادة 9- اذا تغيب أحد الاعضاء الموظفين دون معذرة خمس جلسات متوالية عن الاجتماع يرفع الرئيس شكوى بحقه الى الوزير
المختص واذا كان العضو المتغيب على الصورة المذكورة من الاعضاء غير الموظفين فيعتبر مستقيلاً ويرفع الرئيس بذلك كتاباً
الى دولة رئيس الوزراء لتعيين عضو خلافه.

المادة 10

المادة 10- كاتب الجلسة مسؤول عن تنظيم محاضر الجلسات وتدوين المقررات وحفظ السجلات والوثائق

المادة 11

وظائف مجلس الادارة الاعلى وصلاحياته
المادة 11- ينظر مجلس الادارة الاعلى بالاعمال الاتية وتصبح نافذة بعد تصديقها من قبل وزير المواصلات، وفي حالة عدم اخذ الوزير بقرارات المجلس فتعرض عندئذ على رئيس مجلس الوزراء بصفته المرجع الاعلى للمؤسسة كما تقضي بذلك المادة الثالثة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952
أ- النظر في موازنة الخط واقرارها
ب- النظر بما يلحق هذه الموازنة من ملاحق
ج- الاشراف على استثمار الخط وعلى ادارة امواله ان كانت منقولة او غير منقولة والقيام باي عمل يكون ضرورياً لاتساع
اعمال الخط وصيانته وتسييره او انماء وارداته
د- الاشراف على صندوق الايرادات المركزي وعلى ما يدفع منه بمقتضى حدود الموازنة
هـ- اقامة الابنية والجسور وهدم ما يراه ليس ضرورياً منها
و- عقد الاتفاقيات المتعلقة بترتيب العلاقات مع اصحاب الحق في الخطوط المجاورة او مع الاشخاص او الشركات
ز- عقد الاتفاقيات المتعلقة بتعيين الخبراء الفنيين الذين ترى ادارة الخط انها بحاجة لاستخدامهم
ح- استئجار القاطرات والشاحنات والآلات وتأجيرها وتعيين بدل اجارتها
ط- ايجار العقارات واستئجارها
ي- تعيين الوظائف التي يمكن لادارة الخط منح بعض مشغليها حق السكن في عقارات الخط مؤقتاً مقابل شروط يتعهد بها الموظف
او أجور يدفعها وتعيين هذه الشروط والاجور على أن يقوم ذلك الموظف باخلاء العقار بعد فصله من تلك الوظيفة او نقله
او عندما تطلب منه الادارة وجوب اخلائه
ك- الموافقة على عقد القروض وتحديد مقاديرها ومدتها والغاية من استقراضها
ل- استملاك الاراضي والاماكن الضرورية للخط واستكمال ما يلزم لذلك من مراسيم
م- تعيين مقدار الكفالات المالية او العقارية المطلوبة من الموظفين المكلفين بتقديم مثل هذه الكفالات.

المادة 12

المادة 12- يجوز للمجلس أن يقرر شطب أية خسارة نقدية او عينية لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً على شرط أن لا تكون
هذه الخسارة ناشئة عن عمل احتيالي أو إهمالي قام به أحد الأفراد أو أحد موظفي الخط الحديدي وكذلك له شطب بدل مثل هذه
الأضرار في حالة تعذر تحصيلها.

المادة 13

المادة 13- للمجلس حق بيع الآلات والأدوات التي لا حاجة للخط بها بالمزاد العلني او بطريق العطاءات أو إتلاف ما هو
غير صالح للاستعمال أو البيع أو التصرف بغير الصالح منها على الوجه الذي يراه مناسباً بعد التثبت من عدم صلاحها.

المادة 14

المادة 14- ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية:
أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة
ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة.
ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أو المساهمة في نفقات هذا التمديد

المادة 15

المادة 15- تحديد تعرفة أجور الركاب والبضائع وتعديلها بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 16

المادة 16- لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد أعضائه أو أحد الأشخاص لتمثيله أو التعاقد باسمه أو التوقيع
نيابة عنه.

المادة 17

المادة 17- لمجلس الإدارة حق الفصل في كل ادعاء يرفع إليه بشأن التعويض عن أضرار ناشئة عن مسؤولية الخط الحديدي الحجازي.

المادة 18

المادة 18- على المجلس أن يفصل في كل شكوى أو ظلامة من أي موظف أو مستخدم في الخط الحجازي متضمنة مخالفة لنظام الموظفين
على أن تقدم هذه الشكوى إلى المجلس بواسطة المدير الذي عليه أن يحيلها إلى المجلس مشفوعة بالبينات اللازمة ويكون قرار
المجلس نهائياً.

المادة 19

يقوم المدير العام بالوظائف الآتية:
أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء
ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف على إدارته وحسن تنظيمه و تعيين أوقات سير القطارات في كل محطة من محطاته على أن يكون متفقا مع المصلحة.
ج- الإشراف على تحميل البضائع أو نقلها وتفريغها وما يتفرغ عن ذلك من أعمال .
د- تنظيم تقرير بجميع الحوادث التي تقع أثناء نقل الركاب والبضائع إذا نشأ ضرر بالغ لأحد ما في جسده أو في نفسه ورفعه إلى الوزير.
هـ- تنظيم تعاريف النقل والأجور وتنفيذها بعد تصديقها من مجلس الإدارة الأعلى.
و- 1- إصدار تذاكر سفر مجانية أو مخفضة الأجرة لموظفي الخط الحجازي الأردني وعائلاتهم عند سفرهم بالإجازة .
2- لبعض موظفي ومستخدمي سكك حديد البلاد المجاورة أو لكبار موظفي أية إدارة سكك حديد أخرى.
3- للأشخاص الذين تقضي مصلحة الخط الحجازي الأردني منحهم السفر مجاناً.
ز- توقيع الاسناد المالية التي تصدر عن إدارة الخط والعقود المتعلقة بترتيب العلاقات مع الخطوط المجاورة ومع الشركات والأِشخاص بشأن نقل الركاب والبضائع بعد الموافقة عليها والعمل على تطبيقها وتنفيذها .
ح- تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن اعمال الموظفين والمستخدمين الى مجلس الادارة.
ط- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة قبل انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة .
ي- تنفيذ مقررات المجلس الإداري الأعلى.

المادة 20

المادة 20- صلاحيات مساعد المدير:
أ- يقوم مساعد المدير بمساعدة المدير في جميع اعماله وعلى الأخص في شؤون الديوان والموظفين والمستخدمين ومراقبتهم.
ب- يقوم مساعد المدير بعمل مستشار في جميع القضايا والعقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى والأفراد.

المادة 21

المادة 21- عند غياب المدير يقوم مساعد المدير بجميع أعماله .

المادة 22

المادة 22- لا يجوز القيام بأي شغل في ورش الخط الحجازي الأردني سواء لأفراد الناس أو لموظفي الخط إلا بموافقة المدير العام خطيا على أن تؤخذ الأجور بعد تقديرها مقدماً.

المادة 23

المادة 23- يقوم رؤساء الأقسام بأعمالهم حسب التعليمات التي تعطى إليهم وللمدير العام أن ينيط برؤساء الأقسام اتخاذ
كافة التدابير والترتيبات لإدارة أشغالهم ويقتضي على المدير أن يستشير رؤساء هذه الأقسام قبل أن يعمد إلى اتخاذ أي
إجراءات بشأن أي أمر ينطوي على مسائل فنية أو يتعلق بأشغال تفصيلية تخص أقسامهم.

المادة 24

المادة 24- إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ
أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر
فمن حق هذا الرئيس أن يوجه بياناً إلى المدير ونسخة منه إلى الوزير يعرض فيه آراءه دون أن يعتبر هذا التصرف نبذا للطاعة
ويستغل هذا البيان لحماية الرئيس من المسؤولية في حالة وقوع أية أضرار، ومن واجب المدير عند تقديم هكذا بيان إليه
أن يرفع بصورة مستعجلة رأيه حول ذلك إلى الوزير.

المادة 25

المادة 25- على رؤساء الأقسام في جميع الأوقات أن يبلغوا المدير العام جميع المعلومات المتوفرة لديهم حول المسائل المتعلقة
بأشغال أقسامهم فنية كانت أو غير فنية ويعتبرون مسؤولين عما قد ينشأ من جراء تهاونهم في العمل بهذه المادة.

المادة 26

المادة 26- الشؤون المالية:
تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن ذلك النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما من قبل الحكومة وما يطرأ
عليهما من تعديل وتبديل ، إلا حيثما ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 27

المادة 27- تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من:
1- المدير العام ومساعده
2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم
3- موظف رئيسي من وزارة المالية على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم.

المادة 28

المادة 28-يعلن المدير العام عن كل عطاء في أربع صحف محلية يومية قبل تاريخ فتح العطاء من قبل اللجنة الخاصة بوقت مناسب.

المادة 29

المادة 29- تنظم شروط ومواصفات العطاءات وترسل من قبل المدير العام إلى المناقصين أو المزاودين الراغبين في الاشتراك
في العطاءات.

المادة 30

المادة 30- يقدم المناقصون أو المزاودون عطاءاتهم في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على أن تصل قبل الوقت المحدد
وتوضع في صندوق مقفل يحتفظ كل عضو في اللجنة بمفتاح من مفاتيحه الثلاثة.

المادة 31

المادة 31- تتبع لجنة عطاءات الخط الحجازي الأردني أحكام نظام اللوازم في فتح العطاءات وقبولها وتمديدها أو رفضها.

المادة 32

المادة 32- تكون مقررات لجنة العطاءات خاضعة لموافقة الوزير بتنسيب مجلس الإدارة.

المادة 33

المادة 33- يجوز لمدير الخط شراء لوازم ومهمات من الأسواق المحلية لأغراض الخط الحجازي الأردني بواسطة لجنة مشتريات
مؤلفة من مساعد المدير أو من ينتدبه ومن موظف من القسم المختص ومن موظف من قسم المستودعات على أن لا تزيد قيمة هذه
المشتريات عن خمسين ديناراً ويمنع تقسيم كمية من اللوازم إلى صفقات متعددة قيمة الواحد منها خمسين ديناراً أو أقل
من ذلك.

المادة 34

المادة 34- تعرض مقررات لجنة المشتريات على مجلس الإدارة للاطلاع عليها.

المادة 35

المادة 35- في حالات استثنائية ومستعجلة يجوز لمجلس الإدارة تقرير شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على خمسين ديناراً
دون الرجوع إلى لجنة العطاءات الخاصة بشرط أخذ موافقة رئيس الوزراء.

المادة 36

المادة 36- شؤون السفر والانتقال: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن نظام الانتقال والسفر المعمول به من
قبل الحكومة وما يطرأ عليه من تعديل وتبديل إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 37

المادة 37- يعطى المال والمستخدمون بالأجرة اليومية علاوة سفر تعادل 50%( خمسون بالمائة) من أجورهم اليومية على أن
تتبع في ذلك أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بها.

المادة 38

الأعمال
المادة 38- تعني الأعمال: 1- الأعمال المتكررة لصيانة الخط وأملاكه.
2- إقامة الأبنية والجسور والعبارات وتمديد الخطوط.

المادة 39

المادة 39- تدار الأعمال إما مباشرة أو بطريق التلزيم بمعرفة لجنة العطاءات الخاصة ويعين الوزير الطريق الواجب اتباعها
ما عدا الأعمال المتكررة التي تتم بواسطة العمال لصيانة الطريق مباشرة وكذلك إصلاح ما يحدث بصورة طارئة من عطب في
الأبنية والجسور والعبارات والخطوط.

المادة 40

المادة 40- في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي:
أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره.

ب- عندما تكون قيمة العمل أكثر من خمسين دينارًا يعطى العمل للمقاول أو الصانع بقرار من مجلس الإدارة الأعلى للخط
بتنسيب من المدير.

المادة 41

الموظفون
المادة 41
أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس
القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأس اللجنة اعلى اعضائها درجة ،ولا يعتبر انعقاد اللجنة
قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائها ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة من اعضائها على الاقل.
ب- تختص( لجنة انتقاء الموظفين) بتعيين الموظفين والمستخدمين في الخط الحجازي الاردني وترفيعهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات
التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ونقلهم.
ج- مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام تطبق( لجنة انتقاء الموظفين) في سياق قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها
في هذه المادة لاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المادة 42

المادة 42- للمدير العام أن يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب ثلاثة أيام على أي موظف بسبب إهماله أو سوء سلوكه أو عدم مواظبته.
أما مساعد المدير ورؤساء الأقسام فتتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين والخاصة بموظفي
الصنف الأول.

المادة 43

المادة 43- نقل الموظفين يتم بتنسيب المدير وموافقة الوزير أما العمال فيتولى المدير نقلهم وتعيين مراكز عملهم.

المادة 44

يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويحصل عليها بموافقة الوزير، ويمنح المدير العام لموظفي
ومستخدمي الخط اجازاتهم السنوية بناء على طلبهم ،وطبقا لمقتضيات العمل بالصورة المبينة في المادة اللاحقة.

المادة 45

المادة 45- تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:-
أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا.
ب- للموظف الذي لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا ، من الراتب والعلاوات (21) دينارا ،(14) يوما.
ج- العمال والمستخدمين اليوميين عموماً ( 7) ايام.

المادة 46

المادة 46- تمنح العلاوة الفنية حسب مقتضيات الحال لبعض الموظفين الفنيين ويكون ذلك بقرار من المجلس الإداري الأعلى
بتنسيب المدير.

المادة 47

يعطى كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني عن كل جلسة يحضرها المبلغ الذي يقرره مجلس الوزراء من حين الى
آخر.

المادة 48

المادة 48- يلغى كل ما يخالف هذا النظام من التشاريع الأردنية أو الفلسطينية وغيرها من التشاريع الأخرى المعمول بها
في المملكة الأردنية الهاشمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق