نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1954).

المادة 2

المادة 2- يترتب على المكلف الذي يطالب بإجراء تنزيل بمتقضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954
مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات، وعن استهلاك
الماكنات أو الآلات أو المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة أو العمل أو المهنة أو الصنعة التي يتعاطاها
أن يرفق الكشف الذي يقدمه ببيان على شكل النموذج (ك) المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يجري حساب المبالغ المسموح بتنزيلها بمقتضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 بموجب النسب المئوية
المبينة في الذيل الأول لهذا النظام لدى التحقق من دخل المكلف الخاضع للضريبة.

المادة 4

المادة 4-يلغى النظام رقم (1) لسنة 1951 (نظام الفئات المئوية المقرر تنزيلها بمقتضى البند (و) من المادة التاسعة من
قانون ضريبة الدخل رقم (50) لعام 1951 من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق