نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام محاكم الاستئناف الشرعية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يعتبر مجلس التدقيقات الشرعية في عمان محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
(لواء عجلون – لواء البلقاء – لواء الكرك – لواء معان).

المادة 3

المادة 3- تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية في القدس محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
( لواء نابلس – لواء القدس – لواء الخليل ).

5-4-1951

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق