نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928
المادة 1
يعتبر الاشخاص التسعة عشر المبينة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا النظام مشمولين بحكم النظام المؤرخ 2 ايلول سنة 1935
المنشور في الصحيفة (428) من العدد (495) من الجريدة الرسمية.
الجدول
1- رشدي مصطفى السائق
2- محمود قاسم الفرواتي
3- جاويد بن جمال الشيرازي
4- عبد الغني احمد خميس
5- محمد عبده الشبلي حبرم
6- عبد الرحمن عزيز محمد علي الحلبي
7- مصطفى عبده البيرقدار
8- عبد الماجد بن حسن المجذوب
9- محمد احمد درويش
10- الحاج محمود حلمي شاهنكري
11- احمد عبد الكريم الحلبي
12- خالد بن احمد كريم
13- ابراهيم حسون
14- كامل عباس شموط
15- نعيم صادق السخن
16- شكيب الشرابي
17- عبد الغني بن حسن حسونة
18- عبد الفتاح عبد الله النداف
19- صالح عبد الله التلا