نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
–
الوزير: وزير الاعلام او وزير الدولة لشؤون الاعلام.
المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة مسجلة على شريط او اسطوانة او بأي وسيلة اخرى.
المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها انتاج المصنفات او بيعها او تأجيرها او عرضها او توزيعها
او تداولها.
المادة 3
المادة 3 –
على كل محل تجاري للمصنفات ان يحصل على ترخيص من المجلس قبل ممارسته العمل وذلك وفقا للانموذج الذي يقره المجلس
لهذه الغاية.
المادة 4
المادة 4 –
يجب ان يكون لكل محل تجاري مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: –
1- ان يكون اردنياً.
2- ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 5
المادة 5 –
لا ينظر في اجازة أي مصنف ما لم تثبت عليه كامل البيانات الاساسية مثل العنوان واسم المنتج ووثائق حقوق عرضه.
المادة 6
المادة 6 –
ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: –
1- عدم المس بجلالة الملك والاسرة المالكة.
2- عدم الاساءة الى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور.
3- ان لا يتضمن مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او داعية للاقليمية او مسيئة للوحدة الوطنية او لامن الدولة وسلامتها.
4- ان لا يتضمن مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الارهاب او الانحراف او الاساءة للاخلاق
العامة.
ب- بعد اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.
المادة 7
المادة 7 –
أ – يستوفى عن كل مصنف مستورد يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور بدل رقابة عند اجازته ولمرة
واحدة على النحو التالي: –
1- الشريط السينمائي 50 دينارا.
2- شريط الفيديو بجميع انواعه 3دنانير.
3- الديسك المرئي 3 دنانير.
4- الديسك السمعي دينار واحد.
5- ديسك الحاسوب وديسك الالعاب الالكترونية دينار واحد.
6- اوديو كاسيت دينار واحد.
ب- يستوفى عن المصنف المنتج محليا ما نسبته (50%) من كل بدل رقابة منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة اما اذا
كانت الغاية من اقتناء هذا المصنف الاستعمال الشخصي او المنزلي فيستوفى عنه مانسبته (10%) من ذلك البدل.
ج- لا يستوفى بدل رقابة عن المصنف الذي تمت مصادرته وفق احكام قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة المعمول به
على ان يمسح حسب الحال امام صاحب العلاقة.
المادة 8
المادة 8 –
ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: –
1- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية تستعمل في المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد.
2- جميع المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة
المشتركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.
3- الديسكات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اعفاء اي مصنف من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 9
المادة 9 –
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.