نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(الاسرة البديلة -اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد اليها الوزير او المحكمة لمدة محدودة
والاسرة الحاضنة) او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل دون الثامنة عشرة من عمره ويحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقته منها او الدائمة.
المؤسسة – اية مؤسسة يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية
والمهنية والتعليمية للاطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بسبب حاجاتهم لمثل هذه الخدمات.
المحكمة – محكمة الاحداث.

المادة 3

تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزارة من حيث العناية
بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم الى اي منها ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها
الوزير او المحكمة.

المادة 4

تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البديلة منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها تجاه اطفالها او الاطفال المودعين لديها.

المادة 5

يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عدم التثبت من ديانة ومذهب الطفل المحتاج
الى الرعاية او الحضانة فيعتبر مسلما.

المادة 6

لا يجوز قبول اي طفل في اية مؤسسة من مؤسسات الوزارة او اية مؤسسة يعتمدها الوزير للعناية بالاطفال ممن هم في حاجة
الى مثل هذه العناية الا بعد اجراء دراسة اجتماعية شاملة عن الطفل واسرته الاصلية وبقرار من الوزير او المحكمة.

المادة 7

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (2-5) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من
المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير على ضوء دراسة اجتماعية مسبقة يعدها موظف يعينه
او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاسرة البديلة وتكاليف المعيشة التي تقيم فيها الاسرة وحاجات الشخص المنوي
ضمه اليها ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن كما
يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه الرعاية تبعا لقدرته
المالية.

المادة 8

يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (1-5) دنانير شهريا
عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب هذا النظام مساهمة من الوزارة في قيام الولي او الوصي
او المعيل او المؤسسة الاهلية او من يرعاه بالواجبات المنوطة به تجاه الاطفال من حيث العناية بصحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم
وتعليمهم تعليما اكاديميا او مهنيا للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة على ان تصرف من المخصصات المرصودة لهذه الغاية
في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير نفسه على ضوء دراسة اجتماعية شاملة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية
عن حالة الاطفال وتكاليف المعيشة في المنطقة التي يقيمون فيها وعن حاجاتهم ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء
على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن.

المادة 9

يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في
المؤسسة التي يقرر الوزير او المحكمة وضعه فيها وذلك تبعا لقدرة والده او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته على ان
يدفع هذا المبلغ الى المؤسسة التي عهد اليها امر العناية به مقابل وصولات رسمية.

المادة 10

تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم الوزير في احد المصارف لتنفق في اوجه نشاطات وبرامج المؤسسات المعنية بقرار من الوزير.

المادة 11

كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذا النظام يحصل وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 12

يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر في امر اي
طفل مودع في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة ووضعه في مكان آخر مناسب له اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 13

يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديلة أو مؤسسة
وللوزير او المحكمة ان تسمح باعادة ذلك الطفل الى والده أو وصيه او معيله بدون قيد او شرط أو وفقاً لما قد تضعه من
شروط اذا اقتنعت بان ظروف الوالد او الوصي او المعيل قد تغيرت وانها تبرر تلك الاعادة.

المادة 14

يلغى نظام الاسر البديلة رقم (70) لسنة 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق