نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس لسنة 2016)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الصحة العامة.

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

المركز

:

أي مستشفى او مركز صحي او قسم للطب الشرعي في القطاع العام او الخاص

 

النموذج

:

بيان بالمعلومات عن حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس المستخدم عالميا.

المادة 3

ينشأ في الوزارة بقرار من الوزير سجل وطني لوفيات النساء تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت اثناء فترة الحمل أو الولادة أو النفاس.

المادة 4

أ- يلتزم المركز بتبليغ مديرية الصحة التابع لها عن اي حالة وفاة للنساء في سن الانجاب خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة.

ب- على مديرية الصحة اعداد التقاريرالطبية والسيرة المرضية ان وجدت للمتوفاة ومتابعة اعداد تقرير الطب الشرعي ورفعه للمديرية المختصة في الوزارة

المادة 5

تشكل في كل مديرية صحة بقرار من مديرها لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة التقارير الطبية والسيرة المرضية وتقرير الطب الشرعي ورفع تقريرها الى المديرية المختصة في الوزارة.

المادة 6

تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات الناشئة عن الحمل والولادة والنفاس واسباب الوفاة واماكن حدوثها ورفع توصياتها الى الوزير.

المادة 7

أ- يقرر الوزير اعتماد اي من توصيات اللجنة الوطنية المشكلة وفق احكام المادة (6) من هذا النظام.

ب- يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية  للالتزام بها وتنفيذها.

المادة 8

أ- تعتبر معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين وفق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب- لا يجوز استخدام معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس الا لغايات هذا النظام .

المادة 9

أ- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون،  مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

ب- يعاقب المركز الذي يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الخاص الذي رخص المركز بموجبه.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق