نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

يحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف تأمين ديونها وفقا لأحكام قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين وهذا النظام .

المادة 4

تستوفى من المدين عند تسجيل سند الدين في السجل الرسوم التالية :-

أ-  الشركة :-

1- اثنان بالألف من قيمة سند الدين اذا لم تتجاوز قيمته مليوني دينار .

2- ثلاثة بالألف من قيمة سند الدين اذا كانت قيمته مليوني دينار ولم تتجاوز أربعة ملايين دينار.

3- خمسة بالألف من قيمة سند الدين اذا تجاوزت قيمته أربعة ملايين دينار.

ب- خمسة بالألف من قيمة سند الدين اذا كان المدين تاجرا  .

المادة 5

يستوفى بدل الخدمات التالية :-

أ‌- (5) دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سند الدين.

ب- (10) دنانير عن اصدار شهادة بمضمون السند .

ج- (10) دنانير عن نموذج سند الدين .

د- (10) دنانير عن اصدار صورة طبق الأصل عن سند الدين أو أي وثيقة تتعلق به .

 هـ- (10) دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات المتعلقة بسند الدين مهما بلغ عدد التعديلات .

و- (20) دينارا عن الاطلاع على معلومات واردة في السجل .

ز- (20) دينارا عن ايداع سند الدين في سجل الشركة أو التاجر .

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق