نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة
والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة
2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول .

المادة 3

أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:-

1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا.

2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا.

3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا.

4- مطبوعة  متخصصة (20) دينارا.

5- دار دراسات وبحوث (15) دينارا.

6- دار قياس الرأي العام (15) دينارا.

7- دار نشر (15) دينارا.

8- دار توزيع (15) دينارا.

9- دار نشر وتوزيع  (15) دينارا.

10- مطبعة (15)دينارا.

11- مكتب دعاية واعلان (15) دينارا.

12- دار ترجمة (15) دينارا.

13- مكتبة (15) دينارا.

ب- تستوفي الهيئة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية:-

1- المؤسسات المشار اليها في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة (20) دينارا .

2- المؤسسات المشار اليها في البنود من (5) الى (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة (15) دينارا.

3- المكتبة (10) دنانير.

ج- تستوفي الهيئة عند إصدار الترخيص المبالغ التالية:-

1- مطبوعة صحفية يومية ( 2000 ) دينار.                

2- مطبوعة صحفية غير يومية (1500) دينار.  

3- مطبوعة إلكترونية )1500) دينار.

4- مطبوعة متخصصة (500 ) دينار.      

5- دار دراسات وبحوث (500) دينار.      

6- دار قياس الرأي العام ( 500) دينار.

7- دار نشر ( 500 ) دينار.               

8- دار توزيع (500 ) دينار.     

9- دار نشر وتوزيع (500) دينار.              

10- مطبعة (500 ) دينار.                

11- مكتب دعاية واعلان (500 ) دينار.                  

12- دار ترجمة (500)  دينار.                      

13- مكتبة ( 200) دينار.   

د  – تستوفي الهيئة عند تجديد أي رخصة واردة في هذا النظام رسما سنويا مقداره (50) ديناراً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق