نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم هيئة الاوراق المالية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
البورصة: بورصة عمان/ سوق الاوراق المالية.

المادة 3

المادة 3-
أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:-
1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض
، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف دينار.
2- (0,0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض التي يتم اصدارها من الشركات المساهمة العامة الاردنية
على ان لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة الاف دينار.
ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل اسناد القرض التي يتم اصدارها من الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 4

المادة 4- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن ادراج الاوراق المالية في البورصة على النحو التالي:-
أ- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية للاوراق المالية الصادرة داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض
، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.
ب- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض الصادرة من الشركات المساهمة العامة الاردنية على
ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.
ج- مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعاً لقاء كل اصدار لاسناد القرض يتم من الحكومة او أي من المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 5

المادة 5- أ- تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الاوراق المالية في البورصة رسماً لقاء هذا التداول بنسبة (0.0005)
خمسة بالعشرة الاف من قيمتها السوقية.
ب- لا تستوفي الهيئة اي رسم لقاء تداول اسناد القرض في البورصة.

المادة 6

المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد
الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:-
اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار
1- متعهد التغطية 2000
2- ادارة الاستثمار او ادارة الاصدارات 1000
الاولية او المودع لديه
3- الوساطة المالية 500
4- الاستشارات المالية او أمانة الاستثمار 250
5- معتمد المهن المالية 25
ب- اذا قرر المجلس منح ترخيص لممارسة أي من اعمال الخدمات المالية الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة تستوفي الهيئة رسم ترخيص او تجديد لاي منها مقداره خمسمائة دينار.

المادة 7

المادة 7- تستوفي الهيئة رسوماَ لقاء تسجيل وادراج وتداول اوراق مالية غير اردنية يتم تسجيلها وادراجها وتداولها داخل المملكة تعادل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام، او الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الاوراق شريطة المعاملة بالمثل0

المادة 8

المادة 8- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار.

المادة 9

المادة 9- للهيئة ان تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة او بيانات او معلومات مطبوعة
او مصورة او مسموعة او منسوخة ، ويحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق