نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية 0
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام 0
المركبة:كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة الية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة
وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية 0
صاحب المركبة:الشخص الذي اصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.
الموقف:اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او
الخارجي بموافقة الهيئة 0

المادة 3

أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار يصدر عن المجلس بعد التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بمواقف
وسائط النقل العام 0
ب- تتولى الهيئة ادارة وتنظيم ومراقبة ، والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية المعنية 0

المادة 4

أ- يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :-
1-خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد
وزنها الاجمالي عن (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية.
2-دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
3-دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية.
4-ديناران عن كل حافلة خصوصية.
5-ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
6-اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية.
7-خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات
التأجير.
8-ستة دنانير عن كل حافلة عمومية أو سياحية او لغايــات التأجيـر يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
9-اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
10-خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز العشرين طناً .
11-سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن.
12-تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او
العمومية .
ب?- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة
وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين 0

المادة 5

أ- تتولى مديرية الامن العام ( ادارة ترخيص السواقين والمركبات ) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4)
من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة
المالية كأمانات 0
ب- توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية .

المادة 6

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل
مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا 0

المادة 7

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 8

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من :-
أ?-نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم (68) لسنة 1977.
ب?-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام اسواق بلدية جرش رقم (128) لسنة 1973.
ج?-نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم (95) لسنة 1973 .
د?-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام اسواق بلدية اربد رقم (75) لسنة 1971 .
هـ-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام بلدية الزرقاء رقم (101) لسنة 1966 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق