نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون النقل العام للركاب (المؤقت) رقم (33) لسنة2010 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تستوفي الأمانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة او نقل موقع المشغل او اي من المرافق العائدة له .

المادة 4

تستوفي الأمانة الرسوم التالية :-

أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص .

ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص .

ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية .

د- (50) دينارا سنويا عن مكتب (التاكسي) الذي يضم أقل من مائة سيارة أجرة (تاكسي) ومبلغا اضافيا مقداره دينار واحد عن كل سيارة أجرة (تاكسي ) اضافية على هذا العدد من السيارات .

المادة 5

– أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :-

1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية .

2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية .

3- (300) دينار عن الحافلة العمومية .

 ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن تجديد التصريح .

المادة 6

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية (تاكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-

1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل آخر .

2- اذا تم ادخال شريك مع مشغل آخر له شخصية معنوية قائمة .

3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة أخرى .

 ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب اعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص او العقد.

 ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها .

المادة 7

تعفى مكاتب وسائط النقل الخاص بالأشخاص المعوقين والحافلات العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لحساب عوائد النقل العام لدى الامانة.

المادة 9

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق