نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان الكبرى 0
القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ 0
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل
شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية 0
وسائل النقل العام:السبل المعده لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك
الحديدية والمسارات الواقعة داخلها 0
خدمات النقل العام:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر
داخلها 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولـة اعمال النقل وفق احكام القانون 0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام القانون 0
المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام القانون لتقديم خدمات النقل العام
الداخلية 0
وسائط النقل العام:المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية
ويشمل ذلك سيارات الاجرة ( التاكسي) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك
الحديدية 0
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط
واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام الداخلي او الخارجي وتكون مملوكة للامانة 0

المادة 3

تستوفي الامانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم
بطلب للحصول على تراخيص جديـــدة او نقل موقع المشغل او أي من المرافق العائدة له 0

المادة 4

تستوفي الامانة الرسوم التالية :-
أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0
ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0
ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :-
1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية 0
2-مكتب وسائط النقل الخاص بالاشخاص المعوقين 0
د- (50) دينارا سنويا عن مكتب تكسي الذي يضم اقل من مائة سيارة اجرة ( تاكسي ) ، ومبلغا اضافيا مقداره دينار
واحد عن كل سيارة اجرة ( تاكسي ) اضافية عن هذا العدد من السيارات 0

المادة 5

أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :-
1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0
2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0
3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0
ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن
تجديد التصريح 0

المادة 6

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين
الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات
الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-
1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل اخر 0
2- اذا تم ادخــال شريك مع مشغل اخر له شخصية معنوية قائمة 0
3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة اخرى 0
ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل
الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب أعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص
او العقد 0
ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين
يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها 0

المادة 7

تعفى الحافلة العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات 0

المادة 8

يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لصندوق عوائد النقل العام لدى الامانة اعتباراً من
تاريخ سريان القانون 0

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق