نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مكوس المسكرات لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ 1-6-1961.
المادة 2
المادة 2- تعدل رسوم مكوس المسكرات المذكورة في البند 3 من جدول الرسوم الملحق بقانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 بالشكل التالي:
الرسم
3- رسوم المكوس فلس وحدة الاستيفاء
1- عن النبيذ 15 عن كل لتر يحتوي على أٌقل من (25%) من الكحول
2- عن العرق والكونياك 85 عن كل لتر من الكحول بدرجة 100 بميزان جاي لوساك
4- عن الكحول الممزوجة 15 عن كل لتر من الكحول لا تقل درجته عن 85 درجة
6- البيرة 8 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سم
البيرة 15 عن القارورة من سعة لا تزيد على 3/2 اللتر.
البيرة 23 عن اللتر الواحد مهما كانت سعة التعبئة.