نظام رسوم معاينة الحيوانات

المادة 1

المادة 1- يستوفى خمسة وعشرون قرشا مصريا باسم الخزينة عن اي كشف يجريه الطبيب البيطري خارج قصبة عمان غير قيمة العلاج
ونفقات الطبيب السفرية بموجب القانون

المادة 2

المادة 2- يستوفى عشرة قروش مصرية عن المعاينة التي يجريها الطبيب البيطري خارج المستشفى وداخل القصبة غير قيمة العلاج

المادة 3

المادة 3- يستوفى قرشان عن المعاينة التي يجريها الطبيب البيطري في المستشفى البيطري غير قيمة العلاج

المادة 4

المادة 4- يستوفى قرشان عن كل يوم يبقى فيه الحيوان المريض تحت التداوي في المستشفى

المادة 5

المادة 5- يؤخذ عن العمليات الجراحية الداخلية خمسة وعشرون قرشاً وعن الخارجية عشرة قروش بما فيه ثمن العلاج

المادة 6

المادة 6- يؤخذ خمسة قروش عن التقرير البيطري بناء على طلب الافراد عدا اثمان الطوابع التي هي على طالب التقرير

المادة 7

المادة 7- على الطبيب البيطري قيد جميع الحيوانات التي يصير الكشف عليها وايوائها ومعالجتها في دفاتر مخصوصة وان لا
يباشر اي عمل كان الا بعد ان يستلم وصلا من المالية بدفع الرسم عن ذلك العمل

المادة 8

المادة 8 –
أ- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات بأجمعها عند ظهور مرض سار في قرية او قصبة او عشيرة او عند ظهور امراض منتشرة
ناشئة عن اي تسمم كان متسبباً من الرعي او من اصابات حشرية.
ب- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات عند تطبيق اجرا

المادة 9

المادة 9- يعمل بموجب هذا النظام من تاريخ نشره

المادة 10

المادة 10- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق